____________________
الثانية: الصورة بحالها لكن لا على وجه المصلحة. والأصح أنه كالأول.
الثالثة: كذلك بدون مهر المثل على وجه المصلحة. والأقوى أنه لا اعتراض لا مطلقا، مع احتماله في المسمى.
الرابعة: كذلك ولكن بدون المصلحة. فلها الاعتراض في المسمى خاصة، فإذا فسخته اتجه تخيير الزوج في أصل العقد كما مر.
الخامسة: أن يزوجها من غير كف ء بمهر المثل. فلها الخيار في أصل العقد، مع احتمال بطلانه من رأس. والوجهان مبنيان على حكم عقد الفضولي في النكاح، وسيأتي البحث فيه.
السادسة: كذلك بدون مهر المثل. فلها الخيار في كل منهما، فإن فسخت العقد انتفيا، وإن فسخت المهر خاصة رجعت إلى مهر المثل.
والظاهر أن اعتبار المصلحة وعدمها لا يأتي، وإن فرض فلا مدخل لها في لزوم العقد، لأن الكفاءة شرط في لزوم العقد الواقع من الولي. هذا إذا لم يكن الإخلال بها موجبا لفساد العقد وإلا فلا اشكال.
واعلم: أنه لا فرق على القول بجواز اعتراضها بين كون الولي هو الأب أو الجد أو الحاكم. وعلى القول بعدم الاعتراض يتجه الفرق واختصاص الحكم بمن يجوز له العفو عن بعض المهر، كما يقتضيه التعليل، لأن العافي الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والجد خاصة، فلها الاعتراض لو كان المزوج الحاكم إن قلنا بجوازه على بعض الوجوه، أو الوصي كذلك، لأن التعليل بجواز العفو لا يأتي فيهما (1). وبعض الأصحاب صرح بأن الحكم مختص بالولي الاجباري (2).
الثالثة: كذلك بدون مهر المثل على وجه المصلحة. والأقوى أنه لا اعتراض لا مطلقا، مع احتماله في المسمى.
الرابعة: كذلك ولكن بدون المصلحة. فلها الاعتراض في المسمى خاصة، فإذا فسخته اتجه تخيير الزوج في أصل العقد كما مر.
الخامسة: أن يزوجها من غير كف ء بمهر المثل. فلها الخيار في أصل العقد، مع احتمال بطلانه من رأس. والوجهان مبنيان على حكم عقد الفضولي في النكاح، وسيأتي البحث فيه.
السادسة: كذلك بدون مهر المثل. فلها الخيار في كل منهما، فإن فسخت العقد انتفيا، وإن فسخت المهر خاصة رجعت إلى مهر المثل.
والظاهر أن اعتبار المصلحة وعدمها لا يأتي، وإن فرض فلا مدخل لها في لزوم العقد، لأن الكفاءة شرط في لزوم العقد الواقع من الولي. هذا إذا لم يكن الإخلال بها موجبا لفساد العقد وإلا فلا اشكال.
واعلم: أنه لا فرق على القول بجواز اعتراضها بين كون الولي هو الأب أو الجد أو الحاكم. وعلى القول بعدم الاعتراض يتجه الفرق واختصاص الحكم بمن يجوز له العفو عن بعض المهر، كما يقتضيه التعليل، لأن العافي الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والجد خاصة، فلها الاعتراض لو كان المزوج الحاكم إن قلنا بجوازه على بعض الوجوه، أو الوصي كذلك، لأن التعليل بجواز العفو لا يأتي فيهما (1). وبعض الأصحاب صرح بأن الحكم مختص بالولي الاجباري (2).