____________________
عدم التوقان والطول على قول، والزيادة على الواحدة عند الشيخ (1). وقد يكره بالنظر إلى بعض الزوجات كنكاح القابلة المربية، ومن ولدت من الزنا لكن هذا الحكم من جهة المنكوحة لا من جهة النكاح، ولو اعتبرناها جاء التقسيم إلى الخمسة أيضا بوجه آخر غير السابق. فالمكروه منها: ما ذكر، وكنكاح العقيم، والمحلل، والخطبة على خطبة المجاب. والحرام عينا وجمعا، وهو كثير، وسيأتي. والمستحب كنكاح القريبة على قول، للجمع بين الصلة وفضيلة النكاح، واختاره الشهيد في قواعده (2)، والبعيدة على آخر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخرج ضاويا " (3) أي نحيفا، واختاره العلامة في التذكرة (4). قالوا: والسر فيه نقصان الشهوة بسبب القرابة. ويمكن فرض الواجب فيما لو علم وقوع الزنا من أجنبية، وأنه لو تزوجها منعها منه ولا ضرر فيجب كفاية، وقد يتعين عند عدم قيام غيره به. والمباح ما عدا ذلك. وأما إباحته بالمعنى الأول فلا يتفق على القول المشهور إلا للغافل عن القصد الراجح، والكلام في الأقسام الخمسة للقاصد. ويمكن فرضه عند الشيخ لمن لم تتق نفسه، فإنه في المبسوط (5) اقتصر فيه على نفي الاستحباب، وظاهره بقاء الإباحة، إذ لا قائل بالكراهة حينئذ. وابن حمزة (6) فرض الإباحة أيضا لمن يشتهي النكاح ولا يقدر عليه أو بالعكس، وجعله مستحبا لمن جمع الوصفين، ومكروها لمن فقدهما.
" لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخرج ضاويا " (3) أي نحيفا، واختاره العلامة في التذكرة (4). قالوا: والسر فيه نقصان الشهوة بسبب القرابة. ويمكن فرض الواجب فيما لو علم وقوع الزنا من أجنبية، وأنه لو تزوجها منعها منه ولا ضرر فيجب كفاية، وقد يتعين عند عدم قيام غيره به. والمباح ما عدا ذلك. وأما إباحته بالمعنى الأول فلا يتفق على القول المشهور إلا للغافل عن القصد الراجح، والكلام في الأقسام الخمسة للقاصد. ويمكن فرضه عند الشيخ لمن لم تتق نفسه، فإنه في المبسوط (5) اقتصر فيه على نفي الاستحباب، وظاهره بقاء الإباحة، إذ لا قائل بالكراهة حينئذ. وابن حمزة (6) فرض الإباحة أيضا لمن يشتهي النكاح ولا يقدر عليه أو بالعكس، وجعله مستحبا لمن جمع الوصفين، ومكروها لمن فقدهما.