____________________
الكاظم عليه السلام لرجل: " أليس لك جوار؟ فقال: بلى، فقال: إنك لست بأعزب (1). وحينئذ فلا يلزم من موت الانسان غير متزوج أن يموت من الأشرار قلنا: إذا ثبتت أفضلية التزويج على بعض الوجوه لكل واحد من الناس ثبت ضعف القول بأرجحية العبادة على التزويج لبعض الآحاد، وبه يحصل المطلوب.
وأيضا فالقول بأفضلية التزويج لمن قدر على الزوجة الموصوفة دون غيره احداث قول ثالث. وأما المتزوج الواقع في الخبر الآخر نكرة فعموميته من حيث الوصف المشعر بالعلية، ولولا إفادته العموم لذلك أو لغيره لما كان له فائدة، لأن إفادة كون متزوج في الجملة أفضل من عزب في الجملة لا طائل تحته، وقد نص الأصوليون على أن النكرة المثبتة في معرض الامتنان تفيد العموم لهذه العلة. وأما اندفاع الشر بالتسري فلا ينافي أفضلية التزويج، لأن العزوبة التي توجب كونه من الأشرار تندفع بأحد الأمرين، ففي كل منهما خير يدفع ذلك الشر المتحقق من موته عزبا، سواء كان متعبدا أم لا. ولو جعل النكاح حقيقة في الوطي أو مشترك كان التسري أحد أفراده وبقي المطلوب بحاله. واحتج من ذهب إلى أفضلية التخلي للعبادة لهذا الفرد بما يتضمن التزويج من القواطع والشواغل وتحمل الحقوق. وقد عرفت أن ذلك يوجب زيادة الأجر، فلا يقدح في الأفضلية.
واعلم أن النكاح إنما يوصف بالاستحباب مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة، وإلا فهو بواسطتها ينقسم إلى الأحكام الخمسة. فيجب عند خوف الوقوع في الزنا بدونه، ولو أمكن دفعه بالتسري فهو واجب تخييرا. ويحوم إذا أفضى إلى الإخلال بواجب كالحج، ومع الزيادة على الأربع. ويكره عند
وأيضا فالقول بأفضلية التزويج لمن قدر على الزوجة الموصوفة دون غيره احداث قول ثالث. وأما المتزوج الواقع في الخبر الآخر نكرة فعموميته من حيث الوصف المشعر بالعلية، ولولا إفادته العموم لذلك أو لغيره لما كان له فائدة، لأن إفادة كون متزوج في الجملة أفضل من عزب في الجملة لا طائل تحته، وقد نص الأصوليون على أن النكرة المثبتة في معرض الامتنان تفيد العموم لهذه العلة. وأما اندفاع الشر بالتسري فلا ينافي أفضلية التزويج، لأن العزوبة التي توجب كونه من الأشرار تندفع بأحد الأمرين، ففي كل منهما خير يدفع ذلك الشر المتحقق من موته عزبا، سواء كان متعبدا أم لا. ولو جعل النكاح حقيقة في الوطي أو مشترك كان التسري أحد أفراده وبقي المطلوب بحاله. واحتج من ذهب إلى أفضلية التخلي للعبادة لهذا الفرد بما يتضمن التزويج من القواطع والشواغل وتحمل الحقوق. وقد عرفت أن ذلك يوجب زيادة الأجر، فلا يقدح في الأفضلية.
واعلم أن النكاح إنما يوصف بالاستحباب مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة، وإلا فهو بواسطتها ينقسم إلى الأحكام الخمسة. فيجب عند خوف الوقوع في الزنا بدونه، ولو أمكن دفعه بالتسري فهو واجب تخييرا. ويحوم إذا أفضى إلى الإخلال بواجب كالحج، ومع الزيادة على الأربع. ويكره عند