____________________
وذهب ابن أبي عقيل (1) منا وجماعة من العامة (2) إلى اشتراطه فيه، فلا ينعقد بدونه، لما رووه (3) عن الني صلى الله عليه وآله وسلم بطرق متعددة تدل على نفي النكاح بدون الشاهدين " وقد اعتبرها جهابذة النقاد من أهل الحديث فوجدوها بأسرها ضعيفة السند، وليس هذا محل تحقيق الحال. ومن طرقنا روى المهلب الدلال عن أبي الحسن عليه السلام مكاتبة: " التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " (4). وفيها ضعف السند أيضا. وبالجملة: فليس في الباب حديث صحيح من الجانبين، فالاعتماد على الأصل حيث لا معارض.
واعلم: أن الاعلان غير الإشهاد وأبلغ منه فلذا جمع بينهما، وليس بواجب اجماعا وإنما حكمته حكمة الاشهاد، وقد ذكرت في النصوص السابقة. ويدل عليه بخصوصه ما روي (5) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال:
أتيناكم أتيناكم * فحيونا نحييكم قوله: " والخطبة أمام العقد ".
بضم الخاء، هي حمد الله تعالى قبل العقد، وأكملها إضافة الشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله " والوصية بتقوى الله تعالى والدعاء للزوجين وإنما استحبت كذلك للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام بعده،
واعلم: أن الاعلان غير الإشهاد وأبلغ منه فلذا جمع بينهما، وليس بواجب اجماعا وإنما حكمته حكمة الاشهاد، وقد ذكرت في النصوص السابقة. ويدل عليه بخصوصه ما روي (5) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال:
أتيناكم أتيناكم * فحيونا نحييكم قوله: " والخطبة أمام العقد ".
بضم الخاء، هي حمد الله تعالى قبل العقد، وأكملها إضافة الشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله " والوصية بتقوى الله تعالى والدعاء للزوجين وإنما استحبت كذلك للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام بعده،