____________________
فائدته غير منحصرة في الوطي بالشهوة، خصوصا وقد كانت الرهبانية في شرعهم والانقطاع في بيت المقدس وغيره للعبادة من أهم عباداتهم وهو مناف للشهوة إلى.
النساء، وإن كان الجمع مع ذلك بينه وبين التزويج ممكنا لغير ذلك من الأغراض المترتبة عليه من الإعانة على الطاعة وضرورات المعيشة وغير ذلك. وحيث دل الوصف على رجحانه في نفسه، ولم يدل على مرجوحية التزويج، فتبق عمومات الأدلة متناولة لموضع النزاع من غير معارض.
وأما الاحتجاج باقتضائه تحمل الحقوق، والاشتغال عن كثير من المطالب الدينية، ففيه: أن هذه الأمور أيضا من جملة المطالب الدينية، وبالاشتغال بها يزيد الأجر، لكونه من مقدمات الطاعة ولوازمها. وعدم معلومية صلاح الولد لا يقدح، لأن كونه مظنة لحصوله كاف في رجحانه، مع أن مطلق الولد المسلم ومن في حكمه مرجح في نفسه، كما نبه عليه الني صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:
" تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط " (1) خصوصا وأكثر الأولاد يموتون قبل التكليف، ولولا ذلك لامتلأت الأرض من الخلق، ومن مات كذلك فهو نافع لنفسه ولأبويه بالشفاعة، وتكثير الأولاد، والأنس بهم، والتلذذ بصحبتهم في الجنة، وذلك من أهم المطالب. وأما الذم الواقع في الآية (2) بحب الشهوات من النساء والبنين فظاهر أنه مختص بمحبة ذلك للشهوة البهيمية دون إرادة الطاعة وامتثال الأمر وكسر الشهوة واكتساب الولد الصالح وغير ذلك من الفوائد الدينية، فلا ينافي المدعى.
إذا تقرر ذلك: فعلى القول بأفضليته لمن لم تتق نفسه هل هو أفضل
النساء، وإن كان الجمع مع ذلك بينه وبين التزويج ممكنا لغير ذلك من الأغراض المترتبة عليه من الإعانة على الطاعة وضرورات المعيشة وغير ذلك. وحيث دل الوصف على رجحانه في نفسه، ولم يدل على مرجوحية التزويج، فتبق عمومات الأدلة متناولة لموضع النزاع من غير معارض.
وأما الاحتجاج باقتضائه تحمل الحقوق، والاشتغال عن كثير من المطالب الدينية، ففيه: أن هذه الأمور أيضا من جملة المطالب الدينية، وبالاشتغال بها يزيد الأجر، لكونه من مقدمات الطاعة ولوازمها. وعدم معلومية صلاح الولد لا يقدح، لأن كونه مظنة لحصوله كاف في رجحانه، مع أن مطلق الولد المسلم ومن في حكمه مرجح في نفسه، كما نبه عليه الني صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:
" تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط " (1) خصوصا وأكثر الأولاد يموتون قبل التكليف، ولولا ذلك لامتلأت الأرض من الخلق، ومن مات كذلك فهو نافع لنفسه ولأبويه بالشفاعة، وتكثير الأولاد، والأنس بهم، والتلذذ بصحبتهم في الجنة، وذلك من أهم المطالب. وأما الذم الواقع في الآية (2) بحب الشهوات من النساء والبنين فظاهر أنه مختص بمحبة ذلك للشهوة البهيمية دون إرادة الطاعة وامتثال الأمر وكسر الشهوة واكتساب الولد الصالح وغير ذلك من الفوائد الدينية، فلا ينافي المدعى.
إذا تقرر ذلك: فعلى القول بأفضليته لمن لم تتق نفسه هل هو أفضل