____________________
كونه حصورا، وهو الذي لا يشتهي النساء، وقيل: الذي يمكنه أن يأتي ولا يفعله. (١) واستدل له أيضا بأن في النكاح تعريضا لتحمل حقوق الزوجية، والاشتغال عن كثير من المقاصد الدينية، وحصول الولد الصالح والزوجة الصالحة غير معلوم، وبالذم المتبادر من قوله تعالى: ﴿زين للناس حب الشهوات من النساء﴾ (2) خرج منه ما أجمع على رجحانه فيبقى الباقي [على الذم] (3).
وأجيب: بأن مدح يحيى عليه السلام بذلك لعله مختص بشرعه، فلا يلزم مثله في شرعنا.
وفيه نظر، لأن المدح في كتابنا - وهو شرعنا - مطلق، فلا دلالة على اختصاصه بشرعه. وعلى تقدير نقله عن شرعه ففي تعديه إلى شرعنا مع نقل القرآن له وعدم الإشارة إلى نسخه دليل على ثبوته. وكون شرعنا ناسخا لما قبله من الشرائع يفيد نسخ المجموع من حيث هو مجموع أما الأفراد فلا، للقطع ببقاء كثير منها في شرعنا، كأكل الطيبات ونكاح الحلائل وغير ذلك.
وأجيب أيضا: بأنه كان مكلفا بارشاد أهل زمانه في بلادهم المقتضي للسياحة ومفارقة الزوجة، المنافي لرجحان التزويج. وفيه نظر، لأن مثله وارد في شرعنا، ولا يقولون باستحباب ترك التزويج لذلك.
والأولى في الجواب أن يقال: إن مدحه بكونه حصورا - وهو أن لا يشتهي النساء - لا يدل على كون التزويج مع ذلك مرجوحا، بل فائدته أنه إذا لم يشته النساء، يتفرغ للعبادة والتوجه إلى الله تعالى بقلب فارغ من الشهوة الطبيعية المانعة من ذلك غالبا، وإن كان التزويج مع ذلك راجحا، لأن
وأجيب: بأن مدح يحيى عليه السلام بذلك لعله مختص بشرعه، فلا يلزم مثله في شرعنا.
وفيه نظر، لأن المدح في كتابنا - وهو شرعنا - مطلق، فلا دلالة على اختصاصه بشرعه. وعلى تقدير نقله عن شرعه ففي تعديه إلى شرعنا مع نقل القرآن له وعدم الإشارة إلى نسخه دليل على ثبوته. وكون شرعنا ناسخا لما قبله من الشرائع يفيد نسخ المجموع من حيث هو مجموع أما الأفراد فلا، للقطع ببقاء كثير منها في شرعنا، كأكل الطيبات ونكاح الحلائل وغير ذلك.
وأجيب أيضا: بأنه كان مكلفا بارشاد أهل زمانه في بلادهم المقتضي للسياحة ومفارقة الزوجة، المنافي لرجحان التزويج. وفيه نظر، لأن مثله وارد في شرعنا، ولا يقولون باستحباب ترك التزويج لذلك.
والأولى في الجواب أن يقال: إن مدحه بكونه حصورا - وهو أن لا يشتهي النساء - لا يدل على كون التزويج مع ذلك مرجوحا، بل فائدته أنه إذا لم يشته النساء، يتفرغ للعبادة والتوجه إلى الله تعالى بقلب فارغ من الشهوة الطبيعية المانعة من ذلك غالبا، وإن كان التزويج مع ذلك راجحا، لأن