____________________
الأمر به في الجملة والأخبار (١) الواردة فيه كثيرة. وأما من لم تتق نفسه إليه فهل هو مستحب في حقه أم لا؟ المشهور استحبابه أيضا، لعموم الأوامر الدالة عليه التي أقل مراتبها الحمل على الاستحباب المؤكد، كقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (٣)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " النكاح سنتي فن رغب عن سنتي فليس مني " (٤) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من تزوج أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر " (٥)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من أحب فطرتي فليستن بسنتي ألا وهي النكاح " (٦). إلى غير ذلك من الأحاديث المتناولة بعمومها لموضع النزاع. ولأن في النكاح تكثير النسل، وبقاء النوع، ودفع وسوسة الشيطان، والخلاص من الوحدة المنهي عنها، والاستعانة بالزوجة على أمور الدين، وربما أثمر الولد الصالح. ولا فرق في ذلك بين من تاقت نفسه إليه وغيره، ولا بين الرجل والمرأة، ولا بين القادر على أهبة النكاح وغيره.
وقال الشيخ في المبسوط: إن من لا يشتهي النكاح يستحب له أن لا يتزوج، مستدلا بقوله تعالى عن يحيى عليه السلام: ﴿وسيدا وحصورا﴾ (7) مدحه على
وقال الشيخ في المبسوط: إن من لا يشتهي النكاح يستحب له أن لا يتزوج، مستدلا بقوله تعالى عن يحيى عليه السلام: ﴿وسيدا وحصورا﴾ (7) مدحه على