____________________
وهي مملوكة للمولى، فله نقلها لمن شاء، كما يصح إيجارها، ولعموم قوله تعالى:
﴿فأنكحوهن بإذن أهلهن﴾ (١). وكذا القول في عبده الصغير. وأما الكبير فظاهر الأصحاب الاتفاق على جواز اجباره على النكاح لما ذكر من الدليل، ولظاهر قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (3) وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما " (4) الحديث.
ولبعض العامة (5) قول بأنه لا يملك اجبار الكبير، لأنه مكلف يملك الطلاق، فلا يملك اجباره على النكاح كالولد الكبير، ولأنه يملك رفع النكاح بالطلاق فكيف يجبر على ما يملك رفعه. وهو كلام موجه إلا أنه لا يمنع من صحة عقد المولى الثابت بالأدلة وإن ملك العبد رفعه. وتظهر الفائدة في صحة وطئه بهذا العقد قبل أن يطلق. وأما الفرق بينه وبين الولد الكبير فواضح، لأن ولد الولد حر فلا يجبر الولد على احداثه بالنكاح، بخلاف ولد المملوك، فإنه مملوك، فجاز له اجباره على النكاح تحصيلا لفائدته، لأن ذلك من جملة منافعه. ويظهر من هذا أن له اجباره على الوطء كما له اجباره على أصل التزويج.
ولا فرق بين تولي المولى الصيغة عنه والزامه بالقبول، ولا يقدح فيه
﴿فأنكحوهن بإذن أهلهن﴾ (١). وكذا القول في عبده الصغير. وأما الكبير فظاهر الأصحاب الاتفاق على جواز اجباره على النكاح لما ذكر من الدليل، ولظاهر قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (3) وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما " (4) الحديث.
ولبعض العامة (5) قول بأنه لا يملك اجبار الكبير، لأنه مكلف يملك الطلاق، فلا يملك اجباره على النكاح كالولد الكبير، ولأنه يملك رفع النكاح بالطلاق فكيف يجبر على ما يملك رفعه. وهو كلام موجه إلا أنه لا يمنع من صحة عقد المولى الثابت بالأدلة وإن ملك العبد رفعه. وتظهر الفائدة في صحة وطئه بهذا العقد قبل أن يطلق. وأما الفرق بينه وبين الولد الكبير فواضح، لأن ولد الولد حر فلا يجبر الولد على احداثه بالنكاح، بخلاف ولد المملوك، فإنه مملوك، فجاز له اجباره على النكاح تحصيلا لفائدته، لأن ذلك من جملة منافعه. ويظهر من هذا أن له اجباره على الوطء كما له اجباره على أصل التزويج.
ولا فرق بين تولي المولى الصيغة عنه والزامه بالقبول، ولا يقدح فيه