____________________
لا تجعل لها مع أبيها أمرا يخالف أمره، وأن تجيز (1) ما يختاره لها من النكاح وإن كانت كارهة، لضرورة الجمع. ومن العجب أن الباحثين عن الخلاف في المسألة، كالعلامة في المختلف (2)، والشهيد في شرحه (3)، وغيرهما (4) من المتعرضين لذلك، لم يذكروا هذا الخبر مع أنه أقوى دلالة من الجميع، وتعرضوا لأخبار ضعيفة غيره.
وأما السابع (5) فالكلام فيه من جهة السند أن الشيخ رواه بسند فيه علي بن فضال وهو فطحي، وتبعه الجماعة، فلم ينصوا على صحته، لكن الكليني رواه بطريق صحيح، لأنه رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى " عن ابن محبوب إلخ، فأسقط ابن فضال من السند. ومع ذلك لا يخلو من شئ، لأنه ابتدأ السند بأحمد، وهو لم يدركه، وإنما يروي عنه بواسطة جماعة منهم العدل وغيره كما لا يخفى، ويمكن أن يكون الواسطة في هذا محمد بن يحيى، لأنه مذكور في الحديث الذي قبله بلا فصل، فيكون صحيحا، إلا أن في حمل المطلق على هذا المقيد نظرا.
وأما من جهة المتن ففيه أن النكاح لا ينقضه إلا الأب، مع أن للجد نقضه كالأب، ويمكن نقضه لغيرهما كما سبق، فالحصر فيه غير مراد، لفساده، وبدونه لا يتم. إلا أن يقال: ما خرج عنه بدليل، فيبقى العام حجة في الباقي فيتناول موضع النزاع " ومع ذلك ليس بصريح في المطلوب، فلا يعارض الصريح، ويخصص بأن للأب نقضه في الصغيرة وغير الرشيدة، فإن الثيب والذكر البالغ مطلقا لما خرجا منه بدليل أمكن إخراج البكر أيضا بما سبق من الأدلة، ويبقى حجة في الباقي
وأما السابع (5) فالكلام فيه من جهة السند أن الشيخ رواه بسند فيه علي بن فضال وهو فطحي، وتبعه الجماعة، فلم ينصوا على صحته، لكن الكليني رواه بطريق صحيح، لأنه رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى " عن ابن محبوب إلخ، فأسقط ابن فضال من السند. ومع ذلك لا يخلو من شئ، لأنه ابتدأ السند بأحمد، وهو لم يدركه، وإنما يروي عنه بواسطة جماعة منهم العدل وغيره كما لا يخفى، ويمكن أن يكون الواسطة في هذا محمد بن يحيى، لأنه مذكور في الحديث الذي قبله بلا فصل، فيكون صحيحا، إلا أن في حمل المطلق على هذا المقيد نظرا.
وأما من جهة المتن ففيه أن النكاح لا ينقضه إلا الأب، مع أن للجد نقضه كالأب، ويمكن نقضه لغيرهما كما سبق، فالحصر فيه غير مراد، لفساده، وبدونه لا يتم. إلا أن يقال: ما خرج عنه بدليل، فيبقى العام حجة في الباقي فيتناول موضع النزاع " ومع ذلك ليس بصريح في المطلوب، فلا يعارض الصريح، ويخصص بأن للأب نقضه في الصغيرة وغير الرشيدة، فإن الثيب والذكر البالغ مطلقا لما خرجا منه بدليل أمكن إخراج البكر أيضا بما سبق من الأدلة، ويبقى حجة في الباقي