____________________
تحصيل المناسب، فوكل أمره إلى الولي، لتعذر استدراك فائته، بخلاف المتعة.
الثاني: رواية أبي سعيد القماط عن الصادق عليه السلام حين سئل المتعة بالبكر مع أبويها قال: " لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب " (1).
ورفع البأس يقتضي الجواز بالمعنى الأعم، لأن البأس هنا بمعنى التحريم، وأكده بالكلام الأخير. وفي معناها رواية الحلبي قال: " سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها، قال: لا بأس " (2).
والجواب: أن وجوه الجمع غير منحصرة فيما ذكر. وليس تجويز المتعة بهن أولى من العكس. وما ذكر من الفرق مناسبة لا تفيد علية الأحكام عندنا، كما حقق في الأصول، وهي معارضة بمثلها وسيأتي. والخبر الأول ليس فيه أنه بغير إذن الأب، فلا يفيد، وعلى تقديره فلا يدل على عدم الجواز في الدائم أيضا.
والثاني مقطوع، لأنه لم يسند إلى إمام، ومع ذلك لا يدل على نفي الحكم في الدائم، مع أنهما معارضتان بما رواه أبو مريم عن الصادق عليه السلام: " العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها " (3).
واحتج العاكسون بوجهين:
الأول: أن النكاح حقيقة في الدائم، فتحمل الروايات عليه، لأن اللفظ عند التجرد إنما يحمل على الحقيقة. ووجه حقيقة الدائم مبادرته إلى الذهن عند اطلاق لفظه، واستغناؤه عن القرينة. ولأنه لولاه لزم الاشتراك، والمجاز خير منه.
الثاني: رواية أبي سعيد القماط عن الصادق عليه السلام حين سئل المتعة بالبكر مع أبويها قال: " لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب " (1).
ورفع البأس يقتضي الجواز بالمعنى الأعم، لأن البأس هنا بمعنى التحريم، وأكده بالكلام الأخير. وفي معناها رواية الحلبي قال: " سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها، قال: لا بأس " (2).
والجواب: أن وجوه الجمع غير منحصرة فيما ذكر. وليس تجويز المتعة بهن أولى من العكس. وما ذكر من الفرق مناسبة لا تفيد علية الأحكام عندنا، كما حقق في الأصول، وهي معارضة بمثلها وسيأتي. والخبر الأول ليس فيه أنه بغير إذن الأب، فلا يفيد، وعلى تقديره فلا يدل على عدم الجواز في الدائم أيضا.
والثاني مقطوع، لأنه لم يسند إلى إمام، ومع ذلك لا يدل على نفي الحكم في الدائم، مع أنهما معارضتان بما رواه أبو مريم عن الصادق عليه السلام: " العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها " (3).
واحتج العاكسون بوجهين:
الأول: أن النكاح حقيقة في الدائم، فتحمل الروايات عليه، لأن اللفظ عند التجرد إنما يحمل على الحقيقة. ووجه حقيقة الدائم مبادرته إلى الذهن عند اطلاق لفظه، واستغناؤه عن القرينة. ولأنه لولاه لزم الاشتراك، والمجاز خير منه.