____________________
الأب، لأن النصيب والحظ لا يستوعبان الحق، بل يقتضيان التشطير. وإذا تقرر ذلك فلا يمكن حملهما على الصغيرة والثيب، لأن الأولى لا نصيب لها، والثانية لا مشاركة معها، فتعين حمله على المتنازع.
والجواب عن الأول: أن في تلك الأدلة من الجانبين ما ينفي الاشتراك وقد عرفته، فلا يكون الاشتراك طريقا للجمع مطلقا.
وعن الثاني بضعف سنده أولا، وبمنع دلالته على المطلوب ثانيا، لأن أمره بالفعل لا ينافي اختصاصها بالأمر، إذ يحسن أن يقال في الثيب ذلك مع انتفاء الولاية، بل يحسن أن يقال للأجنبي ذلك، فإنها إذا رضيت جاز للأجنبي مباشرة العقد، فيجوز أمر. بفعله مقيدا برضاها. وأما حديث الحظ والنصيب فلا حظ له في الدلالة إلا من جهة مفهوم الخطاب الضعيف.
ومعا ذكرناه يظهر حجة القول السادس، وهو القول المشترك بينها وبين الأب خاصة، حيث إن النصوص (1) الدالة على ولاية الأب لا تعرض فيها لغيره من الأولياء، فيقتصر فيها على موردها، لضرورة الجمع، وتبقى أدلة أولويتها في غيره خالية عن المعارض. وفي الحقيقة هذا أمتن مما قبله، وإن كان غير مشهور.
وجوابه جوابه.
وأما أصحاب القول الرابع القائلون بثبوت الولاية عليها في الدائم دون المنقطع فاحتجوا بوجهين:
الأول: الجمع بين الأخبار بتخصيصها في الجانبين، كل جانب بنوع من النكاح. ووجه تخصيص الدائم بأخبار الولاية عليها أنه - لكثرة حقوقه وأحكامه من النفقة والميراث واستمراره وغيرها - أهم من المتعة، والمرأة قاصرة النظر عن
والجواب عن الأول: أن في تلك الأدلة من الجانبين ما ينفي الاشتراك وقد عرفته، فلا يكون الاشتراك طريقا للجمع مطلقا.
وعن الثاني بضعف سنده أولا، وبمنع دلالته على المطلوب ثانيا، لأن أمره بالفعل لا ينافي اختصاصها بالأمر، إذ يحسن أن يقال في الثيب ذلك مع انتفاء الولاية، بل يحسن أن يقال للأجنبي ذلك، فإنها إذا رضيت جاز للأجنبي مباشرة العقد، فيجوز أمر. بفعله مقيدا برضاها. وأما حديث الحظ والنصيب فلا حظ له في الدلالة إلا من جهة مفهوم الخطاب الضعيف.
ومعا ذكرناه يظهر حجة القول السادس، وهو القول المشترك بينها وبين الأب خاصة، حيث إن النصوص (1) الدالة على ولاية الأب لا تعرض فيها لغيره من الأولياء، فيقتصر فيها على موردها، لضرورة الجمع، وتبقى أدلة أولويتها في غيره خالية عن المعارض. وفي الحقيقة هذا أمتن مما قبله، وإن كان غير مشهور.
وجوابه جوابه.
وأما أصحاب القول الرابع القائلون بثبوت الولاية عليها في الدائم دون المنقطع فاحتجوا بوجهين:
الأول: الجمع بين الأخبار بتخصيصها في الجانبين، كل جانب بنوع من النكاح. ووجه تخصيص الدائم بأخبار الولاية عليها أنه - لكثرة حقوقه وأحكامه من النفقة والميراث واستمراره وغيرها - أهم من المتعة، والمرأة قاصرة النظر عن