____________________
ومنها صحيحة زرارة، قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقص النكاح إلا الأب " (1). وجه الدلالة: أن قوله: " لا ينقصه إلا الأب " عام لأنه نكرة في سياق النفي إذ التقدير: لا ينقضه أحد، وقد خرج من الاستثناء الثيب والذكر البالغ بالاجماع أو بغيره من الأدلة فيبقى الباقي داخلا. ولو كان لها ولاية مختصة أو مشتركة لكان لها نقضه على بعض الوجوه وقد دخلت في جملة النفي (2).
ومنها: رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها " (3)، ومنها: رواية عبد الله بن الصلت، قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب (4) " يعني: تصير ثيبا.
ومنها: رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تستأمر الجارية التي بين أبويها، إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها. وأما الثيب
ومنها: رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها " (3)، ومنها: رواية عبد الله بن الصلت، قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب (4) " يعني: تصير ثيبا.
ومنها: رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تستأمر الجارية التي بين أبويها، إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها. وأما الثيب