____________________
فللنظر فيها مجال. وفي التذكرة (1) احتمل مع الاطلاق جواز أن يزوجها من نفسه معللا باطلاق الإذن ومساواته لغيره، والمنع، ولم يعلله ولا رجح شيئا.
وإن عممت على وجه يتناوله نفعا كقولها: " زوجني من شئت ولو من نفسك " فلا اشكال في دخوله في الإذن من هذه الجهة، وإنما يبقى الاشكال في جواز تزويجها من نفسه مع التعيين المحض كما لو قالت: " زوجني من نفسك " فقد قيل لا يجوز له تزويجها من نفسه لئلا يكون موجبا قابلا، ولرواية عمار الساباطي قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له:
قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا. قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه، قال: نعم " (2).
ويضعف بأن تولي الواحد الطرفين غير قادح، للأصل. والمغايرة الاعتبارية كافية. والرواية ضعيفة السند، قاصرة عن الدلالة، لجواز كون المنفي هو قولها:
" وكلتك فاشهد " فإن مجرد الاشهاد غير كاف. فالجواز أقوى.
وعلى القول بالمنع يحتمل كون المانع تولي الطرفين، فيزول المنع بتوكيل الوكيل غيره في تزويجه إن جوزنا له الوكالة في مثله، ومعه يسلم من التعليل الأول. وأما الرواية فلا يظهر منها كون المانع ذلك، بل يدل على المنع من ذلك مطلقا، فلا يزول بتوكيله غيره. وعلى هذا فتلغو الوكالة من رأس، لأن متعلقها منحصر في تزويجها من نفسه وقد امتنع، بخلاف ما لو جعلته أحد أفراد العام ك
وإن عممت على وجه يتناوله نفعا كقولها: " زوجني من شئت ولو من نفسك " فلا اشكال في دخوله في الإذن من هذه الجهة، وإنما يبقى الاشكال في جواز تزويجها من نفسه مع التعيين المحض كما لو قالت: " زوجني من نفسك " فقد قيل لا يجوز له تزويجها من نفسه لئلا يكون موجبا قابلا، ولرواية عمار الساباطي قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له:
قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا. قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه، قال: نعم " (2).
ويضعف بأن تولي الواحد الطرفين غير قادح، للأصل. والمغايرة الاعتبارية كافية. والرواية ضعيفة السند، قاصرة عن الدلالة، لجواز كون المنفي هو قولها:
" وكلتك فاشهد " فإن مجرد الاشهاد غير كاف. فالجواز أقوى.
وعلى القول بالمنع يحتمل كون المانع تولي الطرفين، فيزول المنع بتوكيل الوكيل غيره في تزويجه إن جوزنا له الوكالة في مثله، ومعه يسلم من التعليل الأول. وأما الرواية فلا يظهر منها كون المانع ذلك، بل يدل على المنع من ذلك مطلقا، فلا يزول بتوكيله غيره. وعلى هذا فتلغو الوكالة من رأس، لأن متعلقها منحصر في تزويجها من نفسه وقد امتنع، بخلاف ما لو جعلته أحد أفراد العام ك