____________________
الثاني: أن استقلالها بالمتعة إضرار بالأولياء، لما يشتمل على الغضاضة والعار بسبب الآباء الطبيعي، أو لإنكار الأكثر مشروعيته، أو لغير ذلك، حتى إنه ربما بلغ ايثار بعض النساء الزنا عليه، وإليه أشار الصادق عليه السلام - حيث سأله حفص بن البختري عن التمتع بالبكر - بقوله: " يكره للعيب على أهلها " (1) والأضرار منفي بالخبر (2).
والجواب بمنع حقية اختصاص الدائم بالحقيقة، ومن ثم انقسم إليهما، ومورد التقسيم مشترك " ولزوم الاشتراك على هذا التقدير ممنوع، لأنه حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو العقد، وظاهر أنه فيهما واحد، وإنما اختلف بمشخصات يأتي مثلها في أفراد العقد الدائم، ولهذا جاز انقلاب المتعة إليه على بعض الوجوه، أو حقيقة في الوطء، وهو أمر واحد فيهما، فيكون من قبيل المتواطئ لا المشترك. وأما ما ادعي من الاضرار ففيه أن الأمور الشرعية ليس فيها اضرار، ومدعيه لا يلتفت إليه، مع أنه قائم في الثيب، بل وفي الدائم إذا كان بغير رضا الولي. وبالجملة فهو دليل خطابي قد قابلوه بمثله فيما سلف.
وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لعموم البلوى بها، والتباس الحكم فيها.
وبعد هذا كله فالذي يقتضيه الاحتياط للدين في هذا الحكم المترتب عليه أمور مهمة من الفروج والأنساب والأموال أن يجمع في العقد على البكر بين إذنها وإذن الأب ومن في حكمه، بأن توكله في العقد، أو يوكلا ثالثا، ليقع العقد صحيحا بالاجماع. والله الموفق.
والجواب بمنع حقية اختصاص الدائم بالحقيقة، ومن ثم انقسم إليهما، ومورد التقسيم مشترك " ولزوم الاشتراك على هذا التقدير ممنوع، لأنه حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو العقد، وظاهر أنه فيهما واحد، وإنما اختلف بمشخصات يأتي مثلها في أفراد العقد الدائم، ولهذا جاز انقلاب المتعة إليه على بعض الوجوه، أو حقيقة في الوطء، وهو أمر واحد فيهما، فيكون من قبيل المتواطئ لا المشترك. وأما ما ادعي من الاضرار ففيه أن الأمور الشرعية ليس فيها اضرار، ومدعيه لا يلتفت إليه، مع أنه قائم في الثيب، بل وفي الدائم إذا كان بغير رضا الولي. وبالجملة فهو دليل خطابي قد قابلوه بمثله فيما سلف.
وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لعموم البلوى بها، والتباس الحكم فيها.
وبعد هذا كله فالذي يقتضيه الاحتياط للدين في هذا الحكم المترتب عليه أمور مهمة من الفروج والأنساب والأموال أن يجمع في العقد على البكر بين إذنها وإذن الأب ومن في حكمه، بأن توكله في العقد، أو يوكلا ثالثا، ليقع العقد صحيحا بالاجماع. والله الموفق.