____________________
ومنها صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، قال: " لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها " (1). وهو خبر معناه. النهي، والأصل فيه التحريم.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا تستأمر الجارية إذا كانت [بكرا] بين أبويها " ليس لها مع الأب أمر. وقال:
يستأمرها كل أحد ما عدا الأب " (2). ولا يحمل على الصغيرة، لأنه أثبت أن غيره يستأمرها. وفيها دليل على ابطال مذهب القائل بتفردها والقائل بالتشريك.
ومنها: صحيحة العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " (3).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال: " ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة " (4).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا تستأمر الجارية إذا كانت [بكرا] بين أبويها " ليس لها مع الأب أمر. وقال:
يستأمرها كل أحد ما عدا الأب " (2). ولا يحمل على الصغيرة، لأنه أثبت أن غيره يستأمرها. وفيها دليل على ابطال مذهب القائل بتفردها والقائل بالتشريك.
ومنها: صحيحة العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " (3).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال: " ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة " (4).