____________________
واعترض قولهم: بأن دعوى عدم المخالفة كلام ظاهري، للفرق الظاهر بين طاعة المحبوب لمحض محبته وبين طاعته لغرض آخر، وأما الاعتضاد بالآيتين ففيه:
أن كثيرا من المفسرين ذكروا أن المعنى: راغبين في الإجابة راهبين من الرد والخيبة.
قال شيخنا البهائي رحمه الله: والأولى أن يستدل على ذلك بما رواه ثقة الإسلام في الكافي بطريق حسن، عن هارون بن خارجة عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: العباد ثلاثة، قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلبا للثواب فتلك عبادة الاجراء، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة، فإن قوله عليه السلام:
وهي أفضل العبادة، يعطي أن العبادة على الوجهين السابقين لا تخلو من فضل أيضا، فتكون صحيحة وهو المطلوب. ثم المفهوم من كلام القائلين ببطلان العبادة بقصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب، الحكم بفسادها وإن انضم إليه قصد وجه الله سبحانه، أما بقية الضمائم اللازمة للعبادة، كالخلاص من النفقة بعتق العبد في الكفارة، والحمية بالصوم، والتبرد في الوضوء، وإعلام المأموم الدخول في الصلاة بالتكبير، ومماطلة الغريم بالتشاغل بالصلاة وملازمته بالطواف والسعي، وحفظ المتاع بالقيام لصلاة الليل وأمثال ذلك، فالظاهر أن قصدها عندهم مفسد أيضا بالطريق الأولى.
وأما القائلون بعدم الفساد بقصد الثواب ودفع العقاب، فقد اختلفوا في الإفساد بهذه الضمائم، فأكثرهم على عدمه، وبه قطع الشيخ في المبسوط، والمحقق في المعتبر، والعلامة في التحرير والمنتهى، لأنها لازمة الحصول قصدت أو لم تقصد، فلا يضر قصدها (1).
أن كثيرا من المفسرين ذكروا أن المعنى: راغبين في الإجابة راهبين من الرد والخيبة.
قال شيخنا البهائي رحمه الله: والأولى أن يستدل على ذلك بما رواه ثقة الإسلام في الكافي بطريق حسن، عن هارون بن خارجة عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: العباد ثلاثة، قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلبا للثواب فتلك عبادة الاجراء، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة، فإن قوله عليه السلام:
وهي أفضل العبادة، يعطي أن العبادة على الوجهين السابقين لا تخلو من فضل أيضا، فتكون صحيحة وهو المطلوب. ثم المفهوم من كلام القائلين ببطلان العبادة بقصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب، الحكم بفسادها وإن انضم إليه قصد وجه الله سبحانه، أما بقية الضمائم اللازمة للعبادة، كالخلاص من النفقة بعتق العبد في الكفارة، والحمية بالصوم، والتبرد في الوضوء، وإعلام المأموم الدخول في الصلاة بالتكبير، ومماطلة الغريم بالتشاغل بالصلاة وملازمته بالطواف والسعي، وحفظ المتاع بالقيام لصلاة الليل وأمثال ذلك، فالظاهر أن قصدها عندهم مفسد أيضا بالطريق الأولى.
وأما القائلون بعدم الفساد بقصد الثواب ودفع العقاب، فقد اختلفوا في الإفساد بهذه الضمائم، فأكثرهم على عدمه، وبه قطع الشيخ في المبسوط، والمحقق في المعتبر، والعلامة في التحرير والمنتهى، لأنها لازمة الحصول قصدت أو لم تقصد، فلا يضر قصدها (1).