____________________
وفيه: أن لزوم حصولها لا يستلزم صحة قصد حصولها (1).
والمتأخرون من أصحابنا حكموا بفساد العبادة بقصدها، وهو مذهب العلامة في النهاية والقواعد، وولده فخر المحققين في الشرح، وشيخنا الشهيد في البيان، لفوات الإخلاص (2).
قال شيخنا البهائي رحمه الله (3): وهو الأصح (4).
واستقرب بعض علمائنا المتأخرين (5) القول بالتفصيل، وهو أن العبادة إن كانت هي المقصودة بالذات والضميمة مقصودة تبعا صحت، وإن انعكس الأمر أو تساويا بطلت (6).
قال شيخنا البهائي رحمه الله: واعلم أن الضميمة إن كانت راجحة، ولاحظ القاصد رجحانها وجوبا أو ندبا، كالحمية في الصوم لوجوب حفظ البدن، والإعلام بالدخول في الصلاة للتعاون على البر، فينبغي أن لا تكون مضرة، إذ هي حينئذ مؤكدة، وإنما الكلام في الضمائم الغير الملحوظة الرجحان، فصوم من ضم قصد الحمية مثلا صحيح، مستحبا كان الصوم أو واجبا، معينا كان الواجب أو غير معين وان كان في النفس من صحة غير المعين شئ، وعدمها محتمل (7)، انتهى كلامه.
وأما ضميمة الرياء فالظاهر أنه لا خلاف في بطلان العبادة بها عند أصحابنا.
قال المحقق الشيخ علي: ضم الرياء إلى القربة يبطل العبادة قولا واحدا، إلا ما يحكى عن المرتضى أنه يسقط الطلب عن المكلف ولا يستحق بها ثوابا، وليس بشيء (8)، انتهى.
والمتأخرون من أصحابنا حكموا بفساد العبادة بقصدها، وهو مذهب العلامة في النهاية والقواعد، وولده فخر المحققين في الشرح، وشيخنا الشهيد في البيان، لفوات الإخلاص (2).
قال شيخنا البهائي رحمه الله (3): وهو الأصح (4).
واستقرب بعض علمائنا المتأخرين (5) القول بالتفصيل، وهو أن العبادة إن كانت هي المقصودة بالذات والضميمة مقصودة تبعا صحت، وإن انعكس الأمر أو تساويا بطلت (6).
قال شيخنا البهائي رحمه الله: واعلم أن الضميمة إن كانت راجحة، ولاحظ القاصد رجحانها وجوبا أو ندبا، كالحمية في الصوم لوجوب حفظ البدن، والإعلام بالدخول في الصلاة للتعاون على البر، فينبغي أن لا تكون مضرة، إذ هي حينئذ مؤكدة، وإنما الكلام في الضمائم الغير الملحوظة الرجحان، فصوم من ضم قصد الحمية مثلا صحيح، مستحبا كان الصوم أو واجبا، معينا كان الواجب أو غير معين وان كان في النفس من صحة غير المعين شئ، وعدمها محتمل (7)، انتهى كلامه.
وأما ضميمة الرياء فالظاهر أنه لا خلاف في بطلان العبادة بها عند أصحابنا.
قال المحقق الشيخ علي: ضم الرياء إلى القربة يبطل العبادة قولا واحدا، إلا ما يحكى عن المرتضى أنه يسقط الطلب عن المكلف ولا يستحق بها ثوابا، وليس بشيء (8)، انتهى.