____________________
الكرام السفرة، لأنهم الوسائط بين الله تعالى والبشر، أو لمزيد تعطفهم على المؤمنين، فقد فسر الكرام من قوله تعالى: «بأيدي سفرة كرام بررة» (1) بالمتعطفين على المؤمنين يكلمونهم ويستغفرون لهم.
والباء من قوله «بسقي»: للسببية، نحو «فأخرج به من الثمرات» (2). وهي إما متعلقة بالأفعال الثلاثة التي قبله على طريق التنازع وإعمال الأخير منها في المجرور والأوليين في ضميره، ثم حذفه لأنه فضلة ولا لبس، والأصل وامنن على عبادك بإيناع الثمرة به وأحي بلادك ببلوغ الزهرة به.
لا يقال: يلزم منه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بفعل واحد من غير إبدال، وهو غير جائز.
لأنا نقول: حرفا الجر هنا ليس بمعنى واحد، بل الباء من قوله «بإيناع الثمرة» للتعدية، وإيناع الثمرة واقع موقع المفعول به، ألا ترى أن «من» قد يتعدى بنفسه فيقال: «من عليه كذا»، كما يقال: «من عليه بكذا».
قال الفيومي في المصباح: من عليه العتق وغيره وبه منا - من باب قتل -: أنعم عليه به (3).
والباء من قوله: «ببلوغ الزهرة»: للآلة، وتسمى باء الاستعانة. والباء من قوله: «بسقي»: للسببية، فاختلف معنى الحرفين، فتعلقهما بالأول كقولك: من الله على زيد بخلاصه برحمته، وبالثاني كقولك: قطعت الشجرة بالسكين بقوتي، وهذا مما لا ريب في جوازه.
وإما متعلقة بالمصدرين أعني الإيناع والبلوغ على جهة التنازع أيضا، فيكون السقي سببا لإيناع الثمرة وبلوغ الزهرة، كما قال تعالى: «وأنزل من السماء ماء»
والباء من قوله «بسقي»: للسببية، نحو «فأخرج به من الثمرات» (2). وهي إما متعلقة بالأفعال الثلاثة التي قبله على طريق التنازع وإعمال الأخير منها في المجرور والأوليين في ضميره، ثم حذفه لأنه فضلة ولا لبس، والأصل وامنن على عبادك بإيناع الثمرة به وأحي بلادك ببلوغ الزهرة به.
لا يقال: يلزم منه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بفعل واحد من غير إبدال، وهو غير جائز.
لأنا نقول: حرفا الجر هنا ليس بمعنى واحد، بل الباء من قوله «بإيناع الثمرة» للتعدية، وإيناع الثمرة واقع موقع المفعول به، ألا ترى أن «من» قد يتعدى بنفسه فيقال: «من عليه كذا»، كما يقال: «من عليه بكذا».
قال الفيومي في المصباح: من عليه العتق وغيره وبه منا - من باب قتل -: أنعم عليه به (3).
والباء من قوله: «ببلوغ الزهرة»: للآلة، وتسمى باء الاستعانة. والباء من قوله: «بسقي»: للسببية، فاختلف معنى الحرفين، فتعلقهما بالأول كقولك: من الله على زيد بخلاصه برحمته، وبالثاني كقولك: قطعت الشجرة بالسكين بقوتي، وهذا مما لا ريب في جوازه.
وإما متعلقة بالمصدرين أعني الإيناع والبلوغ على جهة التنازع أيضا، فيكون السقي سببا لإيناع الثمرة وبلوغ الزهرة، كما قال تعالى: «وأنزل من السماء ماء»