ابن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " أو صديقكم " فقال هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تأكل المرأة بغير اذن زوجها واما ما خلا ذلك من الطعام فلا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
3 - وعنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للمرأة ان تأكل وان تتصدق وللصديق ان يأكل في منزل أخيه ويتصدق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن هذه: " الآية ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم " الآية فقال: ليس عليك جناح فيما أطعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل أو ما ملكتم مفاتحه قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن ابن سنان وصفوان بن يحيى وذكر الحديث الأول وعن أبيه وذكر الثاني وعن أحمد بن محمد وذكر الثالث وعن أبيه عن القاسم بن عروة وذكر الرابع وعن أبيه عن ابن أبي عمير وذكر الخامس.
6 - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام