فيأكل. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن صفوان بن يحيى الا أنه قال: فان أراده فيأكله.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى، قال: يأكل إذا أصابه وهو يراه. وعن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل، وإن كان له نبل غيره فلا " قلت: وإن كان له نبل غيره قال: لا. خ ل " ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك.
7 - قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمى به فلا بأس.
8 - قال: وفي خبر آخر: ان كانت تلك مرماته فلا بأس.