أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال: اما ما قتله الطير فلا تأكل منه الا ان تذكيه الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي عليه السلام يفتى وكان يتقى ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة واما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي عليه السلام ان الله عز وجل قال: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " في الكلاب.
4 - وعنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض و الذنب يتحرك، وقال ليست الصقورة والبزاة في القرآن. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن الفضال والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان نحوه.
5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه وان قتل فلا تأكل. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله.
الا أنه قال: فقتل فلا تأكل منه حتى تذكيه ولم يزد على ذلك.
6 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن