وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه؟ قال: لا.
وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه.
وسألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تستر الحيطان برفع بنائها. (1) وسألته عن الرجل يعطي الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشئ معلوم، قال: لا بأس.
وسألته عن أهل الأرض (2) أيأكل (3) في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير؟
قال: لا، ولا في آنية الذهب والفضة.
وسألته عن الكبائر التي قال الله عز وجل: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) قال: التي أوجب الله عليها النار.
وسألته عن الرجل يصرم (4) أخاه وذا قرابته ممن لا يعرف الولاية؟ قال: إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.
وسألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال:
إذا لم يشك فيه فليصم وحده، ويصوم مع الناس إذا صاموا.
وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء فكيف يصنع؟ قال: يقطع طوافه، ولا يعتد بما طاف، وعليه الوضوء.
وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثيابه أو رجله، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يا بسا فلا بأس.
وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال: أما