عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئا رده. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب مثله إلا أنه قال: ما حول البيت. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
2 - وباسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فرده. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن معاوية ابن عمار مثله.
3 - وبإسناده عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (ع): اخرج من المسجد حصاة قال: فردها أو اطرحها في مسجد. ورواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحام إلا أنه قال:
وفي ثوبي حصاة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (ع) قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.