عن نفسه يمينا بالله تعالى ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم أغرمهم الدية * نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد ابن جعفر غندر نا شعبة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: إنما كانت القسامة في الجاهلية إذا وجد القتيل بين ظهراني قوم أقسم منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فان عجزت الايمان ردت عليهم ثم عقلوا * وروينا من طريق إسماعيل الترمذي نا سعيد بن عمرو أبو عثمان نا إسماعيل بن عياش عن الشعبي عن مكحول نا عمرو ابن أبي خزاعة أنه قتل فيهم قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل القسامة على خزاعة بالله ما قتلنا ولا نعلم قاتلا وحلف كل منهم عن نفسه وغرموا الدية، قالوا:
وقد ذكرنا هذا عن عمر. وعلي قبل * قال أبو محمد رحمه الله: وكل هذه الأقاويل فلا يجب الاشتغال بها على ما نبين أن شاء الله تعالى * أما الحديث الذي صدرنا به فهالك لأنه انفرد به عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف جدا ضعفه هشيم. وسفيان الثوري.
ويحيى بن معين. وأحمد بن حنبل، وما ندري أحدا وثقه، وذكر عنه أحمد بن حنبل أنه بلغه عنه أنه كان يأتي الكلبي الكذاب فيأخذ عنه الأحاديث ثم يكنيه بأبي سعيد ويحدث بها عن أبي سعيد فيوهم الناس أنه الخدري، وهذا من تلك الأحاديث والله أعلم فهو ساقط، ثم هو أيضا من رواية أبي إسرائيل الملائي هو إسماعيل بن أبي إسحاق فهو بلية عن بلية، والملائي هذا ضعيف جدا، وليس في الذرع بين القريتين خبر غير هذا البتة لا مسند ولا مرسل * أما حديث الجلاس بن سويد بن الصامت. وعمير بن سعد فإنه مرسل عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إنما فيه أن مولى الجلاس قتل في بني عمرو بن عوف وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر جعل عقله على بني عمرو بن عوف وليس في هذا انه وجد مقتولا فيهم ولا انه عليه السلام أوجب فيه قسامة وهذا خلاف قولهم وإنما فيه انه قتل فيهم فقاتله منهم وإذا كان قاتله منهم فالعقل عليهم فهذه صفة قتل الخطأ وبه نقول، فبطل تمويههم بهذا الخبر وبالله تعالى التوفيق * وأما حديث عمرو بن أبي خزاعة فهو مجهول ومرسل فبطل * وأما ما ذكروه عن عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب فقد قدمنا انه عن علي لا يصح البتة لأنه عن أبي جعفر عنه فهو منقطع وعن الحارث الأعور وقد وصفه الشعبي بالكذب وفيه أيضا الحجاج بن أرطأة * وأما الرواية عن عمر فقد بينا أنها لا تصح، وما نعلم في القرآن ولا في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الاجماع ولا في القياس أن يحلف مدعى عليه ويغرم والقوم أصحاب