انا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها فان كوثر بن حكيم ساقط البتة متروك الحديث ولو صح لكان حجة لنا لان الهارب هو التارك لما هو فيه فاما المتخلص ليعود فليس هاربا وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد رحمه الله: واختلفوا أيضا في قتال. أهل البغي فقال بعض أصحاب الحديث: تقسم أموالهم وتخمس وبه قال الحسن بن حي أموال اللصوص المحاربين مغنومة مخمسة ما كان منها في عسكرهم، وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: ما وجد في أيدي أهل البغي من السلاح والكراع فإنه فئ يقسم ويخمس ولم ير ذلك في غير السلاح والكراع، وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه: اما ما دامت الحرب قائمة فإنه يستعان في قتالهم بما أخذ من سلاحهم وكراعهم خاصة فإذا تلف من ذلك شئ في حال الحرب فلا ضمان فيه فإذا وضعت الحرب أوزارها لم يؤخذ شئ من أموالهم لا سلاح ولا كراع ولا غير ذلك يرد عليهم ما بقي مما قاتلوا به في الحرب من سلاحهم وكراعهم، وقال مالك. والشافعي. وأصحابنا: لا يحل لنا شئ من أموالهم لا سلاح ولا كراع ولا غير ذلك لا في حال الحرب ولا بعدها * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا فيما احتج به أبو حنيفة. وأصحابه بان يستعمل سلاحهم وكراعهم ما دامت الحرب قائمة فلم نجد لهم في ذلك حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا اجماع وما كان هكذا فهو باطل بلا شك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " والسلاح والكراع مال من مالهم فهو محرم على غيرهم لكن الواجب أن يحال بينهم وبين كل ما يستعينون به على باطلهم لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فصح بهذا يقينا أن تخليتهم يستعملون السلاح في دماء أهل العدل والكراع في قتالهم تعاون على الاثم والعدوان فهو محرم بنص القرآن، وصح أن الحيلولة بينهم وبين السلاح والكراع في حال البغي تعاون على البر والتقوى، وأما استعماله فلا يحل لما ذكرنا الا ان يضطر إليه فيجوز حينئذ ومن اضطر إلى الدفاع عن نفسه بحق ففرض عليه ان يدفع الظلم عن نفسه وعن غيره بما أمكنه من سلاح نفسه أو سلاح غيره فإن لم يفعل فهو ملق
(١٠٢)