بحبل وجردوه في سراويل، وكل هذا لا معنى له ولا معنى لان يحلف في الجامع إلا أن كان مجلس الحاكم فيه أو لم يكن فيه على المحلف كلفة حركة لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة بل إنما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب.
ومعاوية أن عمر جلب المدعى عليهم في القسامة من اليمن إلى مكة ومن الكوفة إلى مكة ليحلفوا فيها، وعن معاوية ثابت أنه حملهم من المدينة إلى مكة للتحليف في الحطيم أو بين الركن والمقام، والمالكيون. والحنيفيون. والشافعيون مخالفون لهما رضي الله عنهما في ذلك وهم الآن يحتجون علينا بهما في الترديد الذي قد خالفوهما أيضا فيه نفسه وبالله تعالى التوفيق، ونجمع ههنا حكم القسامة إن شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى التوفيق: إذا وجد قتيل في دار قوم أو في صحراء أو في مسجد أو في سوق أو في داره. أو حيث وجد فادعى أولياؤه على واحد أو على جماعة من أهل تلك الدار أو من غيرهم وأمكن أن يكون ما قالوه وادعوه حقا ولم يتيقن كذبهم في ذلك فإنهم يحلفون خمسين بالغا عاقلا من رجل أو امرأة من عصبة المقتول لا نبالي ورثة أو غير ورثة بالله تعالى ان فلانا قتله أو أن فلانا وفلانا وفلانا اشتركوا في قتله، ثم لهم القود أو الدية أو المفاداة فان أبوا أن يحلفوا وقالوا: لا ندري من قتله بعينه حلف من أهل تلك المحلة خمسون كذلك أو من أهل تلك القبيلة يقول كل حالف منهم: بالله ما قلت ولا يكلف أكثر ويبرون فان نكلوا أجبروا كلهم على اليمين أحبوا أم كرهوا حتى يحلف خمسون منهم كما قلنا، ولا يجوز أن يكلفوا أن يقولوا: ولا علمنا قاتلا لان علم المرء بمن قتل فلانا إنما هي شهادة فان أداها أدى ما عليه، فان قبل قبل فذلك وان لم يقبل فلا حرج عليه، ولا يجوز أن يحلف أحد على شهادة عنده ليؤديها بلا خلاف، فان نقص عصبة المقتول واحد فأكثر من خمسين أو وجد القتيل وفيه حياة أو لم يرد الخمسون أن يحلفوا ولا رضوا بأيمان المدعى عليهم فقد بطلت القسامة فاما في نقصان العدد من خمسين وفي وجود القتيل حيا فليس في هذا الا حكم الدعوى ويحلف المدعى عليه واحدا كان أو أكثر يمينا واحدة فقط. فان نكل أو نكلوا أجبروا على الايمان أحبوا أم كرهوا، وهكذا ان نقص عدد أهل المحلة المدعى عليهم فلا قسامة أصلا، وكذلك ان لم يحقق أولياء المقتول دعواهم وعصبته فان الحكم في ذلك واحد وهو ان لابد أن يؤدي المقتول حرا كان أو عبدا من بيت مال المسلمين أو من سهم الغارمين من الصدقات كما أمر الله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) وكما قال النبي عليه السلام: " من قتل له بعد مقالتي