قال: ان قتيلا قتل باليمن بين حبين فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا بين الحيين فكان إلى وداعة أقرب فأمرهم عمران يقسموا ثم يدوا، وعن الشعبي في قتيل وجد في وداعة باليمن فأدخل عمر بن الخطاب الحطيم منهم خمسين رجلا منهم ثم استحلفهم رجلا رجلا بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فقال لهم: أدوا وحولوا فقالوا:
يا أمير المؤمنين تغرمنا وتحلفنا؟ قال: نعم * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إسماعيل بن أبي أويس نا أخي عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة؟ قال: فقلت له: كانت من أمر الجاهلية أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من سنتنا وما بلغنا أن القتيل إذا تكلم برئ أهله وان لم يتكلم حلف المدعى عليهم وذلك فعل عمر بن الخطاب والذي أدركنا عليه الناس، وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى بالبينة على الطالب والايمان على المطلوب إلا في الدم، فهذا مما روي عن عمر رضي الله عنه * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كتب إلى سليمان بن هشام يسئل عن رجل وجد مقتولا في دار قوم فقالوا: طرقنا ليسرقنا، وقال أولياؤه:
كذبوا بل دعوه إلى منزلهم، ثم قتلوه قال الزهري: فكتب إليه يحلف من أولياء المقتول خمسون انهم لكاذبون ما جاء ليسرقهم وما دعوه الا دعاء ثم قتلوه فان حلفوا أعطوا القود وان نكلوا حلف من أولئك خمسون بالله لطرقنا ليسرقنا ثم عليهم الدية، قال الزهري: وقد قضى بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه في ابن باقرة التغلبي أبى قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية، فهذا ما جاء عن عثمان رضي الله عنه * وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن علي بن أبي طالب كان إذا وجد القتيل بين قريتين قاس ما بينهما * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال قال علي بن أبي طالب: أيما رجل قتل بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكي لا يطل دم في الاسلام، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أصقبهما - يعني أقربهما - * وعن علي بن أبي طالب أنه استحلف المتهم وتسعة وأربعين معه تمام خمسين، فهذا ما جاء في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه * ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمرو عن ابن عباس أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم * ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم - هو