قول مالك. وأصحابه، واحد قولي الشافعي * واما من قال يستتاب مرة فان تاب والا قتل فهو قول الحسن بن حي * واما من قال: يستتاب شهرا فكما روينا من طريق عبد الرزاق نا عثمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي العلاء عن أبي عثمان النهدي ان عليا استتاب رجلا كفر بعد اسلامه شهرا فأبى فقتله * وقد روي هذا عن مالك وعن بعض أهل مذهبه * واما من قال:
يستتاب شهرين فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن جبل من اليمن وإذا برجل عنده فقال: ما هذا؟ فقال: رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الاسلام منذ أحسبه قال: شهرين قال معاذ: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه ثم قال معاذ: قضاء الله ورسوله * حدثنا عبد الوهاب - هو ابن عطاء الخفاف - أنا سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال أن معاذ بن جبل قدم على أبي موسى اليمن فوجد عنده رجلا قد تهود وعرض عليه أبو موسى الاسلام شهرين فقال معاذ: والله لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله * وأما من قال: يستتاب أبدا دون قتل فلما نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا داود - هو ابن أبي هند - عن الشعبي عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري قتل جحينة الكذاب وأصحابه قال أنس: فقدمت على عمر بن الخطاب فقال: ما فعل جحينة وأصحابه قال: فتغافلت عنه ثلاث مرات فقلت: يا أمير المؤمنين وهل كان سبيل إلى القتل؟ فقال عمر: لو أتيت بهم لعرضت عليهم الاسلام فان تابوا وإلا استودعتهم السجن * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه قال: قدم مجزاة بن ثور أو شقيق بن ثور على عمر يبشره بفتح تستر فقال له عمر: هل كانت مغربة يخبرنا بها؟ قال: لا إلا أن رجلا من العرب ارتد فضربنا عنقه قال عمر. ويحكم فهلا طينتم عليه بابا وفتحتم له كرة فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام ثم عرضتم عليه الاسلام في الثالثة فلعله أن يرجع اللهم لم أحضر ولو آمر ولم أعلم * وأما من قال: أربعين يوما فلما روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن مسلمة بن علي عن رجل عن قتادة أن رجلا يهوديا أسلم ثم ارتد عن الاسلام فحبسه أبو موسى الأشعري أربعين يوما يدعوه إلى الاسلام فأتاه معاذ بن جبل فرآه عنده فقال: لا أنزل حتى تضرب عنقه فلم ينزل حتى ضربت عنقه * وأما من ارتد من كفر إلى كفر فان أبا حنيفة ومالكا قالا جميعا يقر على ذلك ولا يعترض عليه، وقال الشافعي، وأبو سليمان،