أو إلى عيسونية أتجبرونه على الرجوع عن الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الكفر؟ * قال أبو محمد رحمه الله: هذا كل ما موهوا به من التشنيع وكل هذا عائد عليهم على ما نبين إن شاء الله تعالى، أما قول الله تعالى، (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) فحق ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه الا أنهم كلهم أولياء بعضهم لبعض فقط وليس في هذه الآية حكم إقرارهم، ولا حكم قتلهم، ولا حكم ما يفعل بهم في شئ من أمور بهم أصلا، وكذلك قوله تعالى. (قل يا أيها الكافرون) إلى آخرها ليس فيها أيضا الا أننا مباينون لجميع الكفار في العبادة والدين وليس في هذه السورة شئ من أحكامهم. لا من إقرارهم ولا من ترك إقرارهم، وقد قال الله تعالى مخاطبا لنا: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) فمن تولاهم منا فهو منهم كما قال تعالى: ان بعضهم أولياء بعض فهلا تركوا المرتد إليهم منا على ردته؟
باخبار الله تعالى انه منهم فإن لم تكن هذه الآية حجة في إقرار المرتد منا إليهم على ذلك فذانك النصان ليسا بحجة فيما أرادوا التمويه بايرادهما من أن الخارج منهم من كفر إلى كفر يقر على ذلك وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد رحمه الله: وأما قول الله تعالى: (لا إكراه في الدين) فلا حجة لهم فيه لأنه لم يختلف أحد من الأمة كلها في أن هذه الآية ليست على ظاهرها لان الأمة مجمعة على اكراه المرتد عن دينه. فمن قائل يكره ولا يقتل، ومن قائل يكره ويقتل * (قان قالوا): خرج المرتد منا بدليل آخر عن حكم هذه الآية قلنا لهم وكذلك ان خرج المرتد منهم من فر إلى كفر بدليل آخر عن حكم هذه الآية والا فهو كما قلتم: وان المحتجين بقول الله تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) وبقول الله تعالى. (لكم دينكم ولي دين) في أن الكفر كله ملة واحدة وشئ واحد هم أول من نقض الاحتجاج وخالفه وفرقوا بين أحكام أهل الكفر فكلهم مجمع معنا على أن من أهل الكفر من تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم وان منهم من لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم * قال أبو محمد رحمه الله: وأما قولهم: لا يخلو من أجبر على ترك الكفر الذي خرج إليه من أحد وجهين. إما أن يجبر على الرجوع إلى الكفر الذي خرج منه، وإما ان يجبر على الاسلام فنعم أنه لا يخلو من أحدهما والذي نقول به فإنه يجبر على الرجوع إلى الاسلام ولا بد ولا يترك يرجع إلى الدين الذي خرج منه (وأما قولهم). كيف يجوز أن يجبر على الاسلام مع ما ذكرنا فجوابنا وبالله تعالى التوفيق انه ان لم يقم برهان من القرآن والسنة على وجوب إجباره والا فهو قولكم * قال أبو محمد رحمه الله: وكذلك قولهم: ان خرج من فرقة من النصارى إلى فرقة