أخرى فإننا لا نعترض عليهم على ما نبينه بعد إن شاء الله تعالى، فبقي الآن الكلام في احتجاجهم بقول الله تعالى. (لا اكراه في الدين) فوجدنا الناس على قولين، أحدهما انها منسوخة، والثاني أنها مخصوصة، فأما من قال إنها منسوخة فيحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الوثنين فيقال لهم. وبالله تعالى التوفيق لم يختلف مسلمان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الوثنيين من العرب الا الاسلام أو السيف إلى أن مات عليه السلام فهو إكراه في الدين فهذه الآية منسوخة، وأما من قال إنها مخصوصة فإنهم قالوا. إنما نزلت في اليهود والنصارى خاصة كما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لعجوز نصرانية أيتها العجوز أسلمي تسلمي ان الله تعالى بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فقالت العجوز وانا عجوز كبيرة وأموت إلى قريب قال عمر.
اللهم اشهد لا اكراه في الدين، وبما روينا عن ابن عباس قال. كانت المرأة تجعل على نفسها ان عاش ولدها تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالت الأنصار.
لا ندع أبناءنا فأنزل الله تعالى (لا اكراه في الدين) فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل الكفار إلى أن مات عليه السلام حتى أسلم من أسلم منهم، وصح عنه الاكراه في الدين ثم نزل بعد ذلك (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) الآية إلى قوله تعالى. (فخلوا سبيلهم) ونزل قوله تعالى. (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) إلى قوله تعالى. (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فان قال قائل: فأين أنتم من قوله تعالى. (فانبذوا إليهم على سواء) فيقال لهم. لا يختلف اثنان في أن هذه الآية نزلت قبل نزول براءة فإذ ذلك كذلك فان براءة نسخت كل حكم تقدم وأبطلت كل عهد سلف بقوله تعالى: (كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام) وإنما كانت آية النبذ على سواء أيام كانت المهادنات جائزة. وأما بعد نزول (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) فلا يحل ترك مشرك أصلا إلا بأن يقتل أو يسلم أو ينبذ إليه عهده بعد التمكن من قتله حيث وجد إلا أن يكون من أبناء الذين أوتوا الكتاب فيقر على الجزية والصغار كما أمر الله تعالى أو يكون مستجيرا فيجار حتى يقرأ عليه القرآن ثم يرد إلى مأمنه ولا بد إلى أن يسلم ولا يترك أكثر من ذلك أو رسولا فيترك مدة أداء رسالته وأخذ جوابه ثم يرد إلى بلده وما عدا هؤلاء فالقتل ولا بد أو الاسلام كما أمر الله تعالى في نص القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان ذكروا ما نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا أحمد بن خالد نا عبيد الله بن محمد الكشوري نا محمد بن يوسف الحذافي نا عبد الرزاق نا ابن جريج قال: حديث رفع إلى علي في يهودي تزندق ونصراني تزندق قال. دعوه يحول من دين إلى دين *