سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنا أبي عن صالح بن كيسان ثم اتفق صالح. وابن أبي سلمة كلاهما عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن لم يحصن إذا زنى بجلد مائة وتغريب عام، وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن رافع نا حجير نا الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن زنى ولم يحصن أن ينفى عاما مع إقامة الحد عليه * قال أبو محمد رحمه الله: فكانت هذه آثار متظاهرة رواها ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. عبادة بن الصامت. وأبو هريرة. وزيد بن خالد الجهني بايجاب تغريب عام مع جلد مائة على الزاني الذي لم يحصن مع اقسام النبي عليه السلام بالله تعالى في قضائه به أنه كتاب الله تعالى. وكتاب الله تعالى هو وحيه وحكمه مع أن الله تعالى يقول في القرآن: (وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى) فهذا نص القرآن فان كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن وحي من الله تعالى يقوله، وقال تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وفرق عليه السلام بين حد المملوك وحد الحر في حديث ابن عباس. وعلى الذي أوردنا قبل في باب حد المماليك فصح النص أن على المماليك ذكورهم وإناثهم نصف حد الحر والحرة وذلك جلد خمسين ونفي ستة أشهر * قال أبو محمد رحمه الله: ثم نظرنا في قول من لم ير التغريب على النساء والمماليك فوجدناهم يذكرون الخبر الذي قد أوردناه قبل باسناده فأغنى عن ترداده، وهو قوله عليه السلام: " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب " فلا حجة لهم فيه لأنه خبر مجمل فسره غيره لأنه إنما فيه فليجلدها ولم يذكر فيه عدد الجلد كم هو، فصح انه إنما أحال عليه السلام بيان الجلد المأمور به فيه على القرآن وعلى الخبر الذي فيه بيان حكم المملوك في الحدود فإذ هو كذلك فليس سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر التغريب في ذلك الخبر حجة في ابطال التغريب الذي قد صح أمره صلى الله عليه وسلم به فيمن زنا ولم يحصن، وكذلك ليس في سكوته صلى الله عليه وسلم عن ذكر عدد جلدها كم هو حجة في اسقاط ما قد صح عنه عليه السلام من أن حدها نصف حد الحرة، وأيضا فان هذا الخبر ليس فيه ان لا تغريب ولا أن التغريب ساقط عنها لكنه مسكوت عنه فقط. وإذا لم يكن فيه نهي عن تغريبها فلا يجوز أن يكون هذا الخبر معارضا للاخبار التي فيها النفي وبالله تعالى التوفيق *
(١٨٦)