من هذه الجيفة فوالذي نفسي بيده انه الآن في أنهار الجنة * قال أبو محمد رحمه الله. فهذا خبر صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتف بتقريره أربع مرات ولا باقراره أربع مرات حتى أقر في الخامسة ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة هل تعرف ما الزنا؟ فلما عرف عليه السلام أنه يعرف الزنا لم يكتف بذلك حتى سأله السابعة ما يريد بهذا إلا ليختبر عقله فلما عرف أنه عاقل صحيح العرض أقام عليه الحد، وفي هذا الخبر بيان بطلان الرأي من الصاحب وغيره لأنه عليه السلام أنكر عليهما ما قالاه برأيهما مجتهدين قاصدين إلى الحق فهذا يبطل احتجاج من احتج بما روي عن بريدة، وبالله تعالى التوفيق * ومن طريق مسلم نا أبو غسان المسمعي نا معاذ - يعني ابن هشام الدستوائي - ني أبي عن يحيى بن أبي كثير ني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن الحصين " ان امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا - فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها وأمر بها فرجمت. ثم صلى عليها فقال له عمر. أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال. لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ " * ومن طريق مسلم نا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا " أن رجلين من الاعراب أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله فقال له الآخر. وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وايذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته " وذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له. " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغديا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت " فوجدنا بريدة. وعمران بن الحصين. وأبا هريرة. وزيد بن خالد كلهم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة الحد في الزنا على الغامدية والجهينية بغير ترديد وعلى امرأة هذا المذكور بالاعتراف المطلق وهو يقتضي ولابد رجمها بما يقع عليه اسم اعتراف وهو مرة واحدة فقط وصح أن كتاب الله يوجب ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الحد في الزنا بالاعتراف المطلق دون تحديد عدد لقول رسول الله
(١٨٠)