قال أبو محمد رحمه الله: وقال بعضهم: ان حق السيد في خدمة عبده وأمته وحق أهل المرأة فيها فلا يجوز قطع حقوقهم بنفي العبد. والأمة. والمرأة فيقال لهم:
ليس بشئ لان حق الزوجة والولد أيضا في زوجها وابنهم فلا يجوز قطعه بنفيهم، فان ادعوا أن حديث عبادة منسوخ بقول الله تعالى: (الزانية والزاني) الآية، وقالوا: لان حديث عبادة " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا " قالوا: صح أن هذا الخبر كان بعد قول الله تعالى. (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) الآية قال: فكان السبيل ما ذكر في حديث عبادة من الجلد والرجم والتغريب، ثم جاء قول الله تعالى: (الزانية والزاني) الآية فكان ناسخا لخبر عبادة * قال أبو محمد رحمه الله: هذا كلام جمع التخليط والكذب، أما التخليط فدعواهم النسخ، واما الكذب فهو التحكم منهم في أوقات نزول الآية وما في خبر عبادة بلا برهان ونحن نبين ذلك بحول الله تعالى وقوته فنقول: ان دعواهم ان خبر عبادة كان قبل نزول الآية من أجل ما فيه " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا " فظن منهم وقد حرم الله تعالى القطع بالظن بقوله تعالى: (ان يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس) وقال تعالى:
(وان الظن لا يغني من الحق شيئا) وبقوله صلى الله عليه وسلم: " إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث " لكن القول الصحيح في هذا المكان هو أن القطع بان حديث عبادة كان قبل نزول (الزانية والزاني) الآية، أو بان نزول هذه الآية كان قبل حديث عبادة فمن الممكن أن يكون حديث عبادة قبل نزول الآية المذكورة، وجائز أن يكون نزول الآية قبل حديث عبادة وكل ذلك سواء أي ذلك كان لا يعترض بعضه على بعض ولا يعارض شيئا منه شئ ولا خلاف بين الآية والحديث على ما نبين إن شاء الله تعالى فنقول: انه إن كان حديث عبادة قبل نزول الآية فقد صح ما في حكم حديث عبادة من الجلد والغريب والرجم وكانت الآية وردت ببعض ما في حديث عبادة وأحالنا الله تعالى في باقي الحد على ما سلف في حديث عبادة وكما لم تكن الآية مانعة عندهم من الرجم الذي ذكر في حديث عبادة قبل نزولها بزعمهم ولم يذكر فيها فكذلك ليست مانعة من التغريب الذي ذكر في حديث عبادة قبل نزولها بزعمهم ولم يذكر فيها ولا فرق، هذا هو الحكم الذي لا يجوز تعديه إن كان حديث عبادة قبل نزول الآية كما ادعوا، وإن كان حديث عبادة بعد نزول الآية فقد جاء بما في الآية من الجلد وزيادة الرجم والتغريب وكل ذلك حق ولم يكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة " قد جعل الله لهن سبيلا " بموجب أن يكون قبل نزول الآية ولا بد بل قد تنزل الآية