على جواز تفرقته بنفسه، ومنهم من قال: هذا جائز على القولين، صيانة لحق المستحقين عن التأخير، ثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالبا، صدق رب المال بيمينه، واليمين واجبة، أو مستحبة؟ وجهان. فان قلنا: واجبة، فنكل، أخذت منه الزكاة لا بالنكول، بل لأنها كانت واجبة والأصل بقاؤها.
قلت: الأصح أن اليمين مستحبة. والله أعلم.
وأما الأموال الباطنة، فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتها، وأربابها أحق بها، فإن بذلوها طوعا، قبلها الوالي، فإن علم الإمام من رجل أنه لا يؤديها بنفسه، فهل له أن يقول: إما أن تدفع بنفسك، وإما أن تدفع إلي حتى أفرق؟ فيه وجهان يجريان في المطالبة بالنذور والكفارات.
قلت: الأصح وجوب هذا القول إزالة للمنكر، ولو طلب الساعي زيادة على الواجب، لا يلزم تلك الزيادة، وهل يجوز الامتناع من دفع الواجب لتعديه، أم لا يجوز خوفا من مخالفة ولاة الامر؟ وجهان. أصحهما: الثاني. والله أعلم.
وأما النية، فواجبة قطعا، وهل تتعين بالقلب، أم يقوم النطق باللسان مقامها؟
فيه طريقان. أحدهما: يتعين كسائر العبادات، وأشهرهما على وجهين، وقيل:
على قولين. أصحهما: تتعين، والثاني: يتخير بين القلب، والاقتصار على