يوم الاصداق، سواء دخل بها، أم لا، وسواء قبضتها، أم لا، وفي قول مخرج:
أنه إذا لم يدخل بها، فحكمه حكم الأجرة، كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى، ولنا وجه: أنها ما لم تقبضها، لا زكاة عليها، ولا على الزوج، تفريعا على أن الصداق مضمون ضمان العقد، فيكون على الخلاف في المبيع قبل القبض، والمذهب: القطع بالوجوب عليها مطلقا، فلو طلقها قبل الدخول، نظر، فإن كان قبل الحول، عاد نصفها إلى الزوج. فإن لم يكن متميزا، فهما خليطان، فعليها عند تمام الحول من يوم الاصداق نصف شاة، وعليه عند تمام الحول من يوم الطلاق نصف شاة، وإن طلق بعد تمام الحول، ففيه ثلاثة أحوال.
أحدها: أن يكون قد أخرجت الزكاة من نفس الماشية، ففيما يرجع به الزوج ثلاثة أقوال. أحدها: نصف الجملة، فإن تساوت قيمة الغنم، أخذ منها عشرين، وإن اختلفت، أخذ النصف بالقيمة، والثاني: نصف الغنم الباقية، ونصف قيمة الشاة المخرجة، والثالث: أنه بالخيار بين ما ذكرنا فق القول الثاني، وبين أن يترك الجميع ويرجع بنصف القيمة.
قلت: أصحهما: الثاني، كذا صححه جماعة، منهم الرافعي في كتاب الصداق. والله أعلم.
الحال الثاني: أن يكون أخرجها من موضع آخر، قال العراقيون وغيرهم:
يأخذ نصف الأربعين، وقال الصيدلاني وجماعة: فيه وجهان. أحدهما: هذا، والثاني: يرجع إلى نصف القيمة.
الحال الثالث: أن لا يخرجها أصلا. فالمذهب: أن نصف الأربعين يعود إلى الزوج شائعا، فإذا جاء الساعي وأخذ من عينها شاة، رجع الزوج عليها بنصف قيمتها.