أم راكبا؟ فيه ثلاثة أقوال. أظهرها: المشي أفضل. والثاني: الركوب أفضل.
والثالث: هما سواء. وقال ابن سريج: هما سواء ما لم يحرم. فإذا أحرم، فالمشي أفضل. قال الغزالي في الاحياء: من سهل عليه المشي، فهو أفضل في حقه، ومن ضعف وساء خلقه لو مشى، فالركوب أفضل. فان قلنا المشي أفضل لزمه النذر وان قلنا الركوب أو سوينا لم يلزمه المشي بالنذر قلت: الصواب: أن الركوب أفضل وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر، لأنه مقصود. والله أعلم. ويتفرع على لزوم المشي مسائل.
إحداها: لو صرح بابتداء المشي من دويرة أهله إلى الفراغ، هل يلزمه المشي قبل الاحرام؟ وجهان. أصحهما: نعم، فلو أطلق الحج ماشيا، فإن قلنا: لا يلزمه المشي من دويرة أهله مع التصريح به، فهنا أولى، وإلا، فوجهان.
أصحهما: يلزمه من وقت الاحرام، سواء أحرم من الميقات أو قبله، وبهذا قطع جماعة. وبنى صاحب التتمة الوجهين على أنه من أين يلزمه الاحرام؟ فعن أبي إسحاق: من دويرة أهله. وعن غيره: من الميقات. فعلى الأول: يمشي من دويرة أهله. وعلى الثاني: من الميقات. ولو قال: أمشي حاجا، فالصحيح أنه كقوله:
أحج ماشيا. ومقتضى كل واحد منهما، اقتران الحج والمشي. وفيه (وجه) أن قوله:
أمشي حاجا، يقتضي أن يمشي من مخرجه إلى الحج.
الثانية: في نهاية المشي طريقان. المذهب: أنه يلزمه المشي حتى يتحلل التحللين، وبهذا قطع الجمهور، وهو المنصوص، وله الركوب بعد التحللين وإن بقي عليه الرمي أيام منى. والطريق الثاني: فيه وجهان حكاهما الامام. أحدهما:
هذا. والثاني: له الركوب بعد التحلل الأول. وأما العمرة، فليس لها إلا بحلل واحد، فيمشي حتى يفرغ منها. والقياس: أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها، فله أن يركب، ولم يذكروه.