الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٢ - الصفحة ٢
جميع الحقوق محفوظة الدار الكتب العلمية
بيروت
-
لبنان
يطلب من: دار الكتب العلمية
بيروت
-
لبنان
صرب: 9424 / 11 تلكس: 41245 هائف: 366135 - 810073
(٢)
مفاتيح البحث:
دولة لبنان
(2)
،
مدينة بيروت
(2)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الزكاة فصل: فيمن تجب عليه الزكاة
3
2
فصل: في نوعي الزكاة، وهما زكاة الأبدان الأموال
5
3
باب زكاة النعم
6
4
شروطها
6
5
فرع: في تسمية ولد الناقة
7
6
فرع: لا شئ في البقر حتى تبلغ ثلاثين
8
7
فصل: لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين
8
8
فرع: ما بين الفريضتين يسمى وقصا
8
9
فصل: الشاة الواجبة فيما دون خمسة وعشرين من الإبل
9
10
فرع: إذا وجبت شاة عن خمس من الإبل فأخرج بعيرا أجزأه
10
11
فرع: الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة
11
12
فصل: فيما إذا ملك خمسا وعشرين من الإبل
12
13
فصل: فيما إذا بلغت ماشيته حدا يخرج فرضه بحسابين
13
14
فرع: إذا بلغت البقر مائة وعشرين
16
15
فرع: لو أخرج صاحب المائتين من الإبل حقتين.. الخ
16
16
فصل: من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده
17
17
فرع: إذا وجبت عليه جذعة فأخرج بدلها فأخرج بدلها ثنية ولم يطلب جبرانا
18
18
فرع: لو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهما
19
19
فرع: لو لزمه بنت لبون فلم يجدها ووجد ابن لبون وحقه
19
20
فرع: لا يدخل الجبران في زكاة الغنم والبقر
20
21
فصل: في صفة المخرج في الكمال والنقصان
20
22
فرع: إذا أخرج صحيحة من المال المنقسم إلى الصحاح والمراض
20
23
باب الخلطة
27
24
فصل: نوعا الخلطة يشتركان في اعتبار شروط
27
25
فصل: الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف
30
26
فصل: أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراجع بينهما
31
27
فرع: في كيفية الرجوع
32
28
فرع: فيما لو ظلم الساعي
33
29
فرع: في خلطة الاشتراك
33
30
فرع: متى ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ
33
31
فصل: في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد
33
32
فرع: في صور بناها الأصحاب على هذه الاختلافات
35
33
فرع: في طريان خلطة الشيوع
36
34
فرع: إذا طرأ الانفراد على الخلطة
37
35
فصل: إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها
38
36
فرع: فيما إذا خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطيه الاخر
39
37
فرع: الاعتبار في النتاج بالانفصال
43
38
فرع: لو باع النصاب أو بادل قبل الحول ووجد المشترى به عيبا قديما
44
39
فرع: حكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكر
46
40
فرع: لو ارتد في أثناء الحول
46
41
فرع: إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه
46
42
فرع: لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثنائه
46
43
فرع: السائمة التي تعمل كالنواضح وغيرها فيها وجهان
48
44
فرع: هل يعتبر القصد في العلف والسوم
48
45
فرع: لو كان له أربعون شاة فضلت واحدة ثم وجدها
50
46
فرع: لو دفن ماله بموضع ثم نسيه ثم تذكر
51
47
فرع: لو أسر المالك وحيل بينه وبين ماله
51
48
فرع: في أحوال الدين الثابت على الغير
51
49
فرع: المال الغائب
52
50
فصل: إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار
52
51
فرع: اللقطة في السنة الأولى باقية على ملك المالك
53
52
فصل: الدين هل يمنع وجوب الزكاة؟
53
53
فرع: في علة قولنا الدين يمنع الزكاة
54
54
فرع: فيمن ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها فحال حولها
55
55
فرع: إذا ملك مالين زكويين
55
56
فرع، إذا قلنا الدين يمنع الزكاة فسواء دين الله عز وجل ودين الآدمي
56
57
فرع، إذا قلنا الدين لا يمنع الزكاة فمات قبل الأداء واجتمع الدين والزكاة في تركته
56
58
فصل: إذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغي للامام أن يعجل قسمتها
57
59
فصل: إذا أصدقها أربعين شاة سائمة بأعيانها
57
60
فصل: إذا أجر دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة وقبضها: ففي كيفية إخراج زكاتها قولان
59
61
فرع: إذ باع شيئا بنصاب من النقد وقبضه ولم يقبض المشترى المبيع حتى حال الحول فهل يجب على البائع إخراج الزكاة؟
60
62
فرع: إذا أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضى حول من وقت موته قبل القبول
60
63
باب أداء الزكاة
60
64
هو واجب على الفور بعد التمكن
60
65
الأداء يفتقر إلى فعل ونية
60
66
أضرب الفعل وهي ثلاثة
60
67
الضرب الأول: أن يفرق المالك بنفسه، وهو جائز في الأموال الباطنة
61
68
الضرب الثاني: أن يصرف إلى الامام، وهو جائز
61
69
الضرب الثالث: أن يوكل في الصرف إلى الامام أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز التفرقة بنفسه، وهو جائز
61
70
فرع: إذا ناب في إخراج الزكاة عن المالك غيره
65
71
فرع: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة، لم تسقط عنه الزكاة
67
72
فصل: ينبغي للامام أن يبعث السعاة لاخذ الزكوات
67
73
فرع: يستحب للساعي أن يدعو لرب المال
68
74
باب تعجيل الزكاة
70
75
مال الزكاة ضربان
70
76
الأول: متعلق بالحول
70
77
الثاني: غير متعلق بالحول
72
78
فرع: عد الأئمة ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق المالية ما لا يقدم في هذا الباب
72
79
فصل: شرط كون المعجل مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق في آخر الحول
73
80
فرع: إذا أخذ الامام من المالك قبل أن يتم حوله مالا للمساكين
74
81
فصل: إذا دفع الزكاة المعجلة إلى الفقير وقال إنها معجلة
77
82
فرع: إذا قال إمام الحرمين وغيره: لا يحتاج مخرج الزكاة إلى لفظ أصلا
78
83
فرع: إذا قال هذه زكاتي أو صدقتي المفروضة
78
84
فرع: من موانع المعجل أن تكون زكاة تلف النصاب بحيث يثبت الاسترداد بهذا السبب
79
85
فصل: متى ثبت الاسترداد، فإن كان المعجل تالفا، فعليه ضمانه بمثله إن كان مثليا، وإلا فقيمته
79
86
فرع: المعجل مضموم إلى ما عند المالك
80
87
فرع: لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين من الإبل.. الخ
81
88
باب حكم تأخير الزكاة
82
89
فرع: إمكان الأداء شرط في الضمان
82
90
فرع: لو تم الحول على خمس من الإبل فتلف واحد قبل التمكن
83
91
فرع: إمكان الأداء ليس المراد به مجرد تمكنه من إخراج الزكاة
83
92
فصل: في كيفية تعلق الزكاة بالمال
85
93
فرع: إذا باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجها
85
94
فرع: إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال آخر
88
95
فرع: إذا رهن مال الزكاة
89
96
باب زكاة المعشرات
90
97
فرع: لا يكفي في وجوب الزكاة كون الشئ مقتاتا على الاطلاق
93
98
فصل: النصاب معتبر في المعشرات، وهو خمسة أوسق
93
99
فصل: لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والمستأجرة في وجوب العشر
95
100
فرع: النواحي التي يؤخذ منها الخراج ولا يعرف كيف كان حالها في الأصل
95
101
فرع: الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر
96
102
فصل: ثمار البساتين وغلة القرية الموقوفين أو الرباطات... الخ لا زكاة فيها
96
103
فصل: في الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسق
97
104
فصل: لا يضم التمر إلى الزبيب في إكمال النصاب
98
105
فرع: هل تثبت خلطتا الشيوع والجوار أم الشيوع فقط؟
99
106
فصل: لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في إكمال النصاب
101
107
فرع: من مواضع اختلاف إدراك الثمر نجد وتهامة
102
108
فصل: لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال النصاب
102
109
فرع: قال الشافعي رضي الله عنه: الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد... الخ
104
110
فصل: يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر
104
111
فرع: قال القاضي ابن كج: لو اشترى الماء كان الواجب نصف العشر
105
112
فرع: إذا اجتمع في الزرع الواحد السقي بماء السماء والنضح
106
113
فرع: لو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي
107
114
فرع: لو سقى زرعا بماء السماء وآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا
107
115
فصل: إذا كان الذي يملكه من الثمار والحبوب نوعا واحدا
107
116
فرع: إذا حضر الساعي لاخذ العشر كيل لرب المال تسعة وأخذ الساعي العاشر
108
117
فصل: في وقت وجوب زكاة النخل والعنب
108
118
فصل: خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة مستحب
110
119
فرع: هل يكفي أن يكون خارص أم لابد من خارصين؟
110
120
فرع: هل الخرص عبرة أو تضمين؟
111
121
فرع: إذا أصابت الثمار آفة سماوية أو سرقت في الشجرة... الخ
112
122
فرع: تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والاكل وغيرهما مبنى على قولي التضمين والعبرة
113
123
فرع: إذا ادعى المالك هلاك الثمار المخروصة عليه أو بعضها
114
124
فرع: إذا ادعى المالك إجحافا في الخرص
115
125
فصل: إذا أصاب النخل عطش
116
126
باب زكاة الذهب والفضة
117
127
فرع: إذا كان له دراهم أو دنانير مغشوشة فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا
119
128
فرع: يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة، ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصة لأنه من شأن الامام
119
129
فرع: لو كان له إناء من ذهب وفضة وزنه ألف... الخ
119
130
فرع: لو ملك مائة درهم في يده وله مائة مؤجلة على ملئ
120
131
فصل: لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر
121
132
فصل: هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟
121
133
فرع: حكم القصد الطارئ في جميع ما ذكر حكم للمقارب
122
134
فرع: إذا قلنا لا زكاة في الحلي، فانكسر، فله أحوال
122
135
فصل: فيما يحل ويحرم من الحلي
123
136
فرع: جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا، فإما الأواني من الذهب والفضة فيحرم على النساء والرجال جميعا استعمالها
126
137
فرع: إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المباح فاختلف قيمته ووزنه
126
138
باب زكاة التجارة
127
139
فصل: الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف، النصاب معتبر أيضا
128
140
فرع: لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب
129
141
فرع: في بيان ابتداء حول التجارة
130
142
فصل: ربح مال التجارة ضربان
130
143
فرع: ملك عشرين دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر.. الخ
132
144
فصل: إذا كان مال التجارة حيوانا
133
145
فصل: قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد
134
146
فرع: فيما يقوم به مال التجارة
135
147
فصل: تصرف التاجر في مال التجارة بالبيع بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء
138
148
فصل: فيما إذا كان مال التجارة تجب الزكاة في عينه
138
149
فرع: لو اشترى نخيلا للتجارة فأثمرت.. الخ
140
150
فرع: لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب العشر في الزرع وزكاة التجارة في الأرض
141
151
فصل: في زكاة مال القراض
141
152
باب الزكاة المعدن والركاز
143
153
فرع: إذا اشترطنا النصاب فليس من شرطه أن ينال في الدفعة الواحدة نصابا
144
154
فرع: إذا نال من المعدن دون نصاب وهو يملك من جنسه نصابا فصاعدا
145
155
فرع: لا يمكن ذمي من حفر معادن دار الاسلام والاخذ منها
146
156
فرع: لو استخرج اثنان من معدن نصابا، فوجوب الزكاة يبنى على ثبوت الخلطة في غير المواشي
147
157
فصل: الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس
147
158
فرع: لو كان الموجود على ضرب الاسلام بأن كان عليه شئ من القرآن أو اسم ملك من ملوك الاسلام لم يملكه الواحد بمجرد الوجدان بل يرده إلى مالكه إن علمه
148
159
فرع: الكنز الموجود بالصفة المتقدمة تارة يوجد في دار الاسلام وتارة في دار الحرب
149
160
فرع: إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها
151
161
فرع: إذا اعتبرنا النصاب في الركاز لم يشترط كون الموجود نصابا
151
162
فرع: حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدن
152
163
باب زكاة الفطر
152
164
فصل: الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان على المذهب
154
165
فصل: الفطرة قد يؤديها عن نفسه وقد يؤديها عن غيره
154
166
فرع: الفطرة الواجبة على الغير هل تلاقي المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي أم تجب على المؤدي ابتداء؟
155
167
فرع: لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه ففي إجرائها وجهان
156
168
فرع: تجب فطرة الرجعية كنفقتها
157
169
فرع: لا تجب على المسلم فطرة عبده ولا زوجته ولا قريبه الكفار
157
170
فرع: تجب فطرة العبد المشترك وفطرة من بعضه حر
157
171
فرع: المدبر وأم الولد والمعلق عتقه على صفة تجب فطرتهم على السيد: وتجب فطرة المرهون والجاني والمستأجر
157
172
فرع: العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج الفطرة عنها
158
173
فرع: إذا أوصى بمنفعة عبد لرجل وبرقبته لاخر، ففطرته على الموصى له بالرقبة قطعا
158
174
فرع: إذا مات المؤدى عنه بعد دخول الوقت وقبل إمكان الأداء لم تسقط الفطرة على الأصح
159
175
فصل: يشترط في مؤدي الفطرة ثلاثة أمور
159
176
الأول: الاسلام
159
177
الثاني: الحرية
159
178
الثالث: اليسار
160
179
فرع: لو فضل معه عما لا يجب عليه بعض صاع لزمه إخراجه على الأصح
161
180
فصل: الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه
162
181
فرع: كل ما يجب فيه العشر فهو صاع لاخراج الفطرة
163
182
فرع: لا يجزئ المسوس والمعيب
164
183
فرع: في الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه
164
184
فرع: قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصين من جنسين
165
185
فرع: إذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها، أخرج ما شاء
166
186
فصل: في مسائل مهمة
166
187
باب قسم الصدقات
169
188
أصناف الصدقات
170
189
الصنف الأول: الفقير
170
190
فرع: المعتبر في عجزه عن الكسب عجزه عن كسب يقع موقعا من حاجته لا عن أصل الكسب
171
191
فرع: لا يشترط في الفقر الزمانة والتعفف عن السؤال
171
192
فرع: المكفي بنفقة أبيه أو غيره ممن تلزمه نفقته، والفقيرة التي ينفق عليها زوج غني، هل يعطيان من سهم الفقراء؟
171
193
الصنف الثاني: المسكين
173
194
الصنف الثالث: العامل
175
195
الصنف الرابع: المؤلفة
176
196
الصنف الخامس: الرقاب
177
197
فرع: إذا استغنى المكاتب عما أعطيناه أو عتق بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه... الخ
178
198
فرع: للمكاتب أن يتجر بما أخذه طلبا للزيادة وحصول الأداء والغارم كالمكاتب
178
199
فرع: نقل بعض الأصحاب للامام أن للمكاتب أن ينفق ما أخذ ويؤدي النجوم من كسبه
179
200
الصنف السادس: الغارمون
179
201
فرع: إنما يعطي الغارم عند بقاء الدين
181
202
فرع: يجوز الدفع إلى الغريم بغير إذن صاحب الدين
182
203
فرع: لو أقام بينة أنه غرم وأخذ الزكاة، ثم بان كذب الشهود، ففي سقوط الفرض قولان
182
204
الصنف السابع: في سبيل الله
183
205
الصنف الثامن: ابن السبيل
184
206
فصل: في الصفات المشترطة في جميع الأصناف
184
207
فصل: في كيفية الصرف إلى المستحقين وما يتعلق به
185
208
فرع: من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة
187
209
فرع: ابن السبيل يعطى ما يبلغه مقصده
187
210
فرع: هل يدفع إلى ابن السبيل جميع كفايته أو ما زاد بسبب السفر؟
188
211
فرع: الغازي يعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع
188
212
فرع: إنما يعطى الغازي إذا حضر وقت الخروج ليهيئ به أسباب سفره
188
213
فرع: المؤلف يعطى ما يراه الامام
189
214
فرع: العامل استحقاقه بالعمل
189
215
فرع: إذا اجتمع في شخص صفتان، فهل يعطى بهما أم بأحدهما فقط؟
190
216
فرع: التسوية بين الأصناف واجبة
192
217
فرع: إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة إلى أقرب البلاد إليه
193
218
فرع: إذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر الأصناف أو وجب عليه كفارة أو نذر، فالمذهب في الجميع جواز النقل
194
219
فرع: صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقل ومنعه
194
220
فرع: حيث جاز النقل أو وجب فمؤونته على رب المال
195
221
فرع: لو كان المال ببلد والمالك ببلد فالاعتبار ببلد المال
195
222
فرع: أرباب الأموال صنفان
196
223
فصل: يشترط في الساعي كونه مسلما مكلفا عدلا حرا فقيها بأبواب الزكاة
197
224
فصل: وسم النعم جائز في الجملة
197
225
فرع: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره لطيب لحمه، ولا يجوز في كبره
198
226
فصل: في مسائل متفرقة
198
227
باب صدقة التطوع
202
228
فصل: كانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأظهر تشريفا له
202
229
فصل: يكره التصدق بالردئ وبما فيه شبهة
203
230
فصل: من فضل عن حاجته وحاجة عياله وعن دينه مال، هل يستحب له التصدق بجميع الفاضل؟
203
231
كتاب الصيام
207
232
فرع: إذا صمنا بقول واحد تفريعا على الأظهر فلم نر الهلال بعد ثلاثين، فهل نفطر؟
209
233
فرع: هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة؟
210
234
فرع: لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره
210
235
فرع: إذا قبلنا قول الواحد في الصوم
211
236
فرع: لا يثبت هلال شوال إلا بعدلين
212
237
فرع: إذا رئي هلال رمضان في بلد ولم ير في الاخر، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم البلد الواحد
212
238
فرع: إذا رأى الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة سواء كان قبل الزوال أو بعده
214
239
فصل: لا يصح الصوم إلا بالنية
214
240
فرع: تبييت النية شرط في صوم الفرض
215
241
فرع: يصح صوم النفل بنية قبل الزوال
216
242
فرع: ينبغي أن تكون النية جازمة
216
243
فصل: لا بد للصائم من الامساك عن المفطرات
219
244
فرع: من المفطرات دخول شئ جوفه
220
245
فرع: لا بأس بالاكتحال للصائم
221
246
فرع: لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه السكين فوصلت مخه لم يفطر
222
247
فرع: لو ابتلع طرف خيط في الليل وطرفه الاخر خارج فأصبح كذلك، فإن تركه لم تصح صلاته، وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه
222
248
فرع: من قيود المفطر وصوله بقصد
223
249
فرع: ابتلاع الريق لا يفطر بشروط
223
250
فرع: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم فلا تضر
224
251
فرع: إن تمضمض فسبق الماء إلى جوفه أو استنشق فسبق إلى دماغه
225
252
فرع: إذا بقي طعام في خلل أسنانه فابتلعه عمدا أفطر
225
253
فرع: المني إن خرج بالاستمناء فطر، وإن خرج بمجرد فكر نظر بشهوة لم يفطر
226
254
فرع: تكره القبلة لمن حرك شهوته ولا يأمن على نفسه
226
255
فرع: لو اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب الذي قطع به الحناطي وكثيرون
226
256
فرع: الأحوط للصائم أن لا يأكل حتى يتقين غروب الشمس
228
257
فرع: إذا طلع الفرج وفي فيه طعام فليلفظه، ويصح صومه
229
258
فصل، في شروط الصوم
230
259
الشرط الأول: النقاء من الحيض والنفاس
230
260
الشرط الثاني: الاسلام
231
261
الشرط الثالث: العقل
231
262
الشرط الرابع: الوقت قابل للصوم... الخ
232
263
فصل: في سنن الصوم
233
264
فصل: في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه
234
265
فرع: في أحكام الفطر
236
266
فرع: لا يجب التتابع في قضاء رمضان، لكن يستحب
236
267
فصل: في الامساك تشبها بالصائمين
236
268
فصل: أيام رمضان متعينة لصومه
238
269
فصل: تجب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجامع تام
238
270
فرع: تجب الكفارة بالزنا وجماع أمته واللواط وإتيان البهيمة
242
271
فرع: إذا ظن أن الصبح لم يطلع فجامع ثم بان خلافه فحكم الافطار سبق، ولا كفارة لعدم الاثم
243
272
فرع: من رأى هلال رمضان وحده لزمه صومه
243
273
فرع: لو أفطر بجماع ثم جامع ثانيا في ذلك اليوم، فلا كفارة للجماع الثاني
243
274
فرع: لو أفسد صومه بجماع ثم أنشأ سفرا طويلا في يومه لم تسقط الكفارة على المذهب
243
275
فرع: كمال صفة الكفارة
244
276
فرع: لو كان من لزمته هذه الكفارة فقيرا، فهل له صرفها إلى أهله وأولاده؟
244
277
فرع: إذا عجز عن جميع خصال الكفارة، فهل تستقر في ذمته،
245
278
فصل: في الفدية
246
279
فرع: إذا أفطر بغير الجماع عمدا وفي نهار رمضان، هل تلزمه الفدية مع القضاء
249
280
باب صوم التطوع
251
281
فصل: صوم التطوع منه ما يتكرر بتكرر السنين ومنه ما يتكرر الشهور ومنه ما يتكرر بتكرر الأسابيع
252
282
كتاب الاعتكاف فرع: ليلة القدر أفضل ليالي السنة
255
283
فصل: أركان الاعتكاف
257
284
الركن الأول: اللبث
257
285
فصل: يحرم على المعتكف الجماع
258
286
فرع: للمعتكف أن يرجل رأسه ويتطيب ويتزوج ويزوج الخ
259
287
فرع: يجوز أن يأكل في المسجد
259
288
فصل: يصح الاعتكاف بغير صوم
260
289
الركن الثاني: النية.
261
290
الركن الثالث: الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة
262
291
فرع: لا يصح اعتكاف الكافر والمجنون والمغمى عليه والسكران
263
292
فرع: لا يصح اعتكاف الحائض ولا الجنب
264
293
الركن الرابع: المعتكف، وهو المسجد
265
294
فرع: إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه، فإن عين المسجد الحرام، تعين
265
295
فصل: من نذر اعتكاف مدة وأطلق
266
296
فصل: في استتباع الليالي الأيام وعكسه
267
297
فصل: إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه على المذهب
268
298
فرع: فيما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ويخرج إلى الاستئناف
270
299
فرع: لا يجوز الخروج لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة
271
300
فرع: إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد
272
301
فرع: إذا حاضت المرأة المعتكفة لزمها الخروج
272
302
فرع: المرض العارض للمعتكف
272
303
فرع: لو خرج ناسيا أو مكرها لم ينقطع تتابعه
273
304
فرع: يجب الخروج لصلاة الجمعة، ويبطل به الاعتكاف على الأظهر
274
305
فرع: كل ما قطع التتابع يحوج إلى الاستئناف بنية جديدة
274
306
كتاب الحج فصل، ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج، ومن يصح منه بالمباشرة، ومن يقع له عن حجة الاسلام، ومن يجب عليه
276
307
فرع: الاستطاعة نوعان
277
308
النوع الأول: استطاعة مباشرة بنفسه، وتتعلق بخمسة أمور
277
309
الأمر الأول: الراحلة
278
310
الامر الثاني: الزاد
280
311
الامر الثالث: الطريق
282
312
الامر الرابع: البدن
286
313
الامر الخامس: إمكان السير
287
314
النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره
287
315
فرع: من به علة يرجى زوالها، ليس له أن يستنيب من حج عنه
289
316
فرع: لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه
289
317
فصل: في الاستئجار للحج
292
318
فرع: إذا لم يشرع الأجير في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغيره
294
319
فرع: الاستئجار في جميع الأعمال ضربان
295
320
فرع: لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه تبرعا فهو كاستئجار المعضوب لنفسه، فله الخيار
298
321
فرع: لو قدم الأجير الحج على السنة المعينة جاز
298
322
فرع: للقول بإثبات أصل الحط
299
323
فرع: إذا استأجره للقران فتارة يمتثل وتارة يعدل إلى جهة أخرى
301
324
فرع: إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو أمره بالقران فامتثل
302
325
فرع: لو استأجره للافراد فامتثل، فذاك
303
326
فرع: إذا جامع الأجير فسد حجه
303
327
فرع: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه، فهل يجوز البناء على حجه؟
304
328
فرع: إذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحوال
305
329
فرع: إذا أحصر الأجير فله التحلل
306
330
فصل: إذا اجتمعت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي
307
331
فصل، حجة الاسلام في حق من يتأهل لها تقدم على حجة القضاء
308
332
باب مواقيت الحج
310
333
فرع: لو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا
311
334
فصل: في الميقات المكاني
312
335
فرع: إذا انتهى الأفقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القرآن، حرم عليه مجاوزته غير محرم
314
336
فرع: إذا مر الأفقي بالميقات غير مريد نسكا، فإن لم يكن على قصد التوجه إلى مكة، ثم عن له قصد النسك يعد مجاوزة الميقات، فميقاته حيث عن له
314
337
فرع: من مسكنه بين الميقات ومكة، فميقاته القرية التي يسكنها أو الحالة التي ينزلها البدوي
314
338
فرع: يستحب لمن يحرم من ميقات شرعي أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة
314
339
فرع: لو سلك البحر أو طريقا في البر لا ينتهي إلى شئ من المواقيت المعينة، فميقاته محاذاة المعين
315
340
فرع: لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتها، لزمه أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان
316
341
فصل: إذا جاوز موضعا وجب الاحرام منه غير محرم، أثم
316
342
فصل: هل الاحرام من الميقات أفضل أم من فوقه؟
317
343
فصل، في ميقات العمرة
318
344
فرع: أفضل البقاع من أطراف الحل لاحرام العمرة: الجعرانة
319
345
باب بيان وجوه الاحرام وما يتعلق بها
320
346
فرع: يجب على القارن دم كدم التمتع
322
347
فصل: من هو المتمتع
322
348
شروط وجوب الدم
322
349
الشرط الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام
322
350
الشرط الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج
324
351
الشرط الثالث: أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة
325
352
الشرط الرابع: أن لا يعود إلى الميقات بأن أحرم بالحج من نفس مكة واستمر
325
353
الشرط الخامس: هل يشترط وقع النسكين عن شخص واحد؟
325
354
الشرط السادس: نية المتمتع
327
355
الشرط السابع: أن يحرم بالعمرة من الميقات
327
356
الشرط الثامن: وقوع النسكين في شهر واحد. مختلف فيه
328
357
فصل: المتمتع يلزمه دم شاة بصفة الأضحية
328
358
باب الاحرام
334
359
فرع: الاحرام حالان
335
360
فرع: هل الأفضل إطلاق الاحرام أن تعيينه؟
335
361
فصل: إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز
336
362
فرع: لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة ثم بان أنه كان محدثا في طواف العمرة، لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده
343
363
فصل: في سنن الاحرام
346
364
فرع: يستحب أن يتطيب للاحرام
348
365
فرع: يستحب للمرأة أن تخضب يديها إلى الكوعين بالحناء قبل الاحرام
348
366
فرع: إذا أراد الاحرام نزع المخيط ولبس إزارا ورداء ونعلين
349
367
فرع: إذا صلى نوى ولبى
349
368
فرع: السنة أن يكثر من التلبية في دوام الاحرام
350
369
باب دخول مكة وما يتعلق به
352
370
فرع: هل الأفضل دخول مكة ماشيا أم راكبا؟
354
371
فرع: ما يستحب من القول إذا وقع بصره على البيت
354
372
فصل: من قصد مكة لا لنسك، له حالان
355
373
أحدهما: أن لا يكون ممن يتكرر دخوله بأن دخلها لزيارة أو تجارة أو رسالة
355
374
الحال الثاني: أن يكون ممن يتكرر دخوله
356
375
فصل: في أحكام الطواف
357
376
للطواف ثمانية وظائف مختلف في بعضها
357
377
الواجب الأول: الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة
357
378
الواجب الثاني: الترتيب
358
379
الواجب الثالث: أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت
360
380
الواجب الرابع: أن يقع الطواف في المسجد الحرام
361
381
الواجب الخامس: العدد
362
382
الواجب السادس: مختلف فيه، وهو أنه إذا فرغ من الطواف، صلى ركعتين، وهل هما واجبتان أم سنة؟
362
383
الواجب السابع: مختلف فيه، وهو النية
363
384
الواجب الثامن: مختلف فيه، وهو الموالاة بين الطواف السبع
364
385
سنن الطواف، وهي خمس
365
386
الأولى: أن يطوف ماشيا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه
365
387
الثانية: أن يستلم الحجر الأسود بيده في ابتداء الطواف ويقبله ويضع جبهته عليه
365
388
الثالثة: الدعاء
366
389
الرابعة: الرمل
367
390
الخامسة: الاضطباع
369
391
فصل: في السعي
369
392
فرع: في واجبات السعي وشروطه
371
393
فصل: في الوقوف وما يتعلق به
372
394
فرع: في الحج أربع خطب مسنونة
374
395
فرع: في بيان الوقوف بعرفة
375
396
فرع: في أي موضع وقف من عرفة أجزأه
376
397
فرع: وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر
377
398
فرع: إذا غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة
377
399
فصل: في المبيت بالمزدلفة وما يتعلق به
379
400
فصل: في الدفع إلى منى وما يتعلق به
380
401
فرع: الحلق في وقته في الحج والمعرة
381
402
فرع: وقت حلق المعتمر إذا فرغ من السعي
382
403
فصل: أعمال الحج يوم النحر أربعة
382
404
فرع: للحج تحللان وللعمرة تحلل واحد
384
405
فصل: مبيت أربع ليال نسك في الحج
385
406
فصل: فيما يتعلق بالرمي
386
407
فرع: اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر
387
408
فرع: السنة أن يرفع يده عند الرمي
389
409
فرع: في بيان ما يرمى
392
410
فرع: في حقيقة الرمي
392
411
فرع: العاجز عن الرمي بنفسه يستنيب من يرمي عنه
393
412
فصل: في طواف الوداع قولان، أظهرهما يجب، والثاني يستحب
394
413
فرع: هل طواف الوداع من جملة المناسك؟
395
414
فصل: أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان، وأبعاض وهيئات
396
415
باب حج الصبي ومن في معناه
397
416
فصل: متى صار الصبي محرما بإحرام أو بإحرام وليه، فعل ما قدر عليه بنفسه، وفعل به الولي ما عجز عنه
398
417
فصل: القدر الزائد من النفقة بسبب السفر، هل في مال الصبي أو الولي؟
398
418
فصل: يمنع الصبي المحرم من محظورات الاحرام
398
419
فرع: حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز
400
420
فصل: لو بلغ الصبي في أثناء الحج
400
421
فصل: إذا طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه
401
422
باب محرمات الاحرام وهي سبعة أنواع
401
423
النوع الأول: اللبس
401
424
النوع الثاني: التطيب:
405
425
النوع الثالث: دهن شعر الرأس واللحية
409
426
النوع الرابع: الحلق والقلم
411
427
النوع الخامس: الجماع
413
428
النوع السادس: مقدمات الجماع
418
429
النوع السابع: الاصطياد
418
430
فصل: ما ليس بمأكول من الدواب والطيور ضربان
420
431
فصل: جهات ضمان الصيد ثلاث: المباشرة والتسبب، واليد
422
432
فرع: لو دل الحلال محرما على صيد فقتله وجب الجزاء على المحرم ولا ضمان على الحلال
423
433
فرع: لو مات للمحرم قريب يملك صيدا، ورثه على المذهب
426
434
فرع: لو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده. كان مضمونا عليه بالجزاء وليس له التعرض له
427
435
فرع: الناسي كالعامد في وجوب الجزاء، ولا يأثم
427
436
فرع: لو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا، فلا ضمان
428
437
فرع: لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ضمن
428
438
فرع: إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل له الاكل منه
428
439
فصل: في بيان الجزاء
429
440
فرع: في بيان المثلي
430
441
فرع: يفدى الكبير من الصيد بالكبير من مثله من النعم... الخ
432
442
فرع: لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار زمنا
434
443
فرع: إذا اشترك محرمون في قتل صيد، حرمي أو غيره: لزمهم جزاء واحد
435
444
فرع: يجوز للمحرم أكل صيد ذبحه الحلال إذا لم يصده له
435
445
فصل: صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال
435
446
فرع: لو دخل الكافر الحرم وقتل صيد لزمه الضمان
437
447
فصل: قطع نبات الحرم حرام كاصطياد صيده
437
448
فرع: إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان وسبيله سبيل جرح الصيد
438
449
فرع: يجوز أخذ أوراق الأشجار لكن لا يخبطها
439
450
فرع: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة وإن شاء ببدنة وما دونها بشاة
439
451
فرع: يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع
440
452
فصل: لا يتعرض لصيد حرم المدينة وشجره، وهو حرام على المذهب
440
453
فصل: وج، واد بصحراء الطائف، وصيده حرام على المذهب
441
454
فصل: النقيع ليس بحرم، ولكن حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابل الصدقة
441
455
فصل: المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحق، وإلى استمتاع كالطيب
442
456
باب موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه
444
457
هي ستة أنواع
444
458
المانع الأول: الاحصار
444
459
المانع الثاني: الحصر الخاص الذي يتفق لواحد أو شر ذمة من الرفقة
447
460
المانع الثالث: الرق
447
461
المانع الرابع: الزوجية
449
462
المانع الخامس: منع الأبوين
450
463
المانع السادس: الدين
450
464
فصل: إذا تحلل المحصر، فإن كان نسكه تطوعا، فلا قضاء
450
465
فرع: لا فرق في جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق قبل الوقوف أو بعده
451
466
فصل: في حكم فوات الحج
452
467
باب الدماء
452
468
فصل: في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها
453
469
فصل: في بيان زمان إراقة الدماء ومكانها
456
470
فصل: في الأيام المعلومات والأيام المعدودات
458
471
باب الهدي
458
472
كتاب الضحايا
461
473
فصل، في شروط وأحكام التضحية
462
474
الشرط الأول: أن يكون المذبوح من النعم سواء الذكر والأنثى
462
475
فصل: في صفتها
462
476
فرع: في صفة الكمال
465
477
فصل: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد
466
478
فرع: تجزئ البدنة عن سبعة، وكذا البقرة
467
479
الشرط الثاني: الوقت
468
480
الشرط الثالث: أهلية الذابح
468
481
الشرط الرابع: الذبح
470
482
فصل: في سنن الذبح وآدابه
473
483
فصل: من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يحلق شعره أو يقلم ظفره حتى يضحى
478
484
فصل: أحكام الأضحية
479
485
النوع الأول: فيما يتعلق بتلفها وإتلافها
479
486
النوع الثاني: في عيبها
484
487
النوع الثالث: في ضلالها
487
488
النوع الرابع: في الاكل من الأضحية والهدي
489
489
النوع الخامس: الانتفاع بها، وما في معناه أو يخالفه
493
490
فصل: في مسائل منثورة
495
491
باب العقيقة
497
492
فصل: إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته
498
493
فصل: العقيقة جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضحية
499
494
فصل: حكم العقيقة في التصدق منها والاكل... الخ كحكم الأضحية
499
495
فصل: ينوى عند ذبحها أنها عقيقة
499
496
فصل: يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا بل يطبخه
499
497
فصل: يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان
500
498
فصل: يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع
500
499
فصل: يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع
500
500
فصل: يستحب أن يؤذن من ولد له ولد في أذنه
501
501
فصل: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا فرع ولا عتيرة "
501
502
كتاب الصيد والذبائح الذبح والعقر أربعة أركان
505
503
الركن الأول: الذابح والعاقر يشترط كونه مسلما أو كتابيا
505
504
الركن الثاني: الذبيح
507
505
الركن الثالث: آلة الذبح والاصطياد
511
506
القسم الأول: المحددات الجارحة بحدها من الحديد كالسيف والسكين الخ فيحصل الذبح بجميعها ويحل الصيد المقتول بها، إلا الظفر والسن وسائر العظام فإنه لا يحل بها
511
507
القسم الثاني: الآلات المثقلات إذا أثرت بثقله دقا أو خنقا لم يحل الحيوان
512
508
القسم الثالث: الجوارح، فيجوز الاصطياد بجوارح السباع وبجوارح الطير
514
509
الركن الرابع: نفس الذبح وعقر الصيد
517
510
فصل: تستحب التسمية عند الذبح وعند إرسال الكلب والسهم
522
511
فصل: في بيان ما يملك به الصيد
522
512
فصل: من ملك صيدا ثم أفلت منه، لم يزل ملكه عنه
524
513
فصل: إذا تحول بعض حمام برجه إلى برج غيره
526
514
فرع: لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها
527
515
فصل: في الاشتراك والازدحام على الصيد
528
516
فصل: في مسائل منثورة
535
517
كتاب الأطعمة الباب الأول: في حال الاختيار
537
518
فرع: يحل الضب والضبع والثعلب والأرنب واليربوع، ويحرم ابن آوى وابن مقرض على الأصح
538
519
فرع: تحرم البغاثة والرخصة
540
520
فرع: كل ذات طوق من الطير حلال
540
521
فصل: الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان
541
522
فصل: إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة، ولا استطابة ولا استخباث، ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول، وثبت تحريمه في شرع من قبلنا، فهل يستصحب تحريمه؟
544
523
فصل: يحرم أكل نجس العين والمتنجس
544
524
فرع: يكره أكل لحم الجلالة كراهة تنزيه على الأصح
544
525
فرع: السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة
545
526
فصل: الحيوان المأكول إنما يحل إذا ذبح الذبح المعتبر
546
527
فصل: كسب الحجام حلال
546
528
فصل: كل ما ضر، كالزجاج والحجر والسم، يحرم
548
529
الباب الثاني: في حال الاضطرار
548
530
المسألة الأولى: للمضطر إذا لم يجد حلالا أكل المحرمات
548
531
المسألة الثانية: في حد الضرورة
549
532
المسألة الثالثة: يباح للمضطر أن يأكل من المحرم ما يسد الرمق قطعا، ولا تحل الزيادة على الشبع قطعا
549
533
المسألة الرابعة: يجوز له التزود من الميتة إن لم يرجع الوصول إلى الحلال
550
534
المسألة الخامسة: إذا جوزنا الشبع فأكل ما سد رمقه ثم وجد لقمة حلالا لم يجز أن يأكل من المحرم حتى يأكلها، فإذا أكلها هل له الاتمام إلى الشبع؟
550
535
المسألة السادسة: لو لم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل، فهل يقتصر على سد الرمق أم له الشبع؟
550
536
المسألة السابعة: المحرم الذي يضطر إلى تناوله قسمان: مسكر، وغيره
550
537
المسألة الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب
552
538
المسألة التاسعة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب
555
539
المسألة العاشرة: لو اضطر محرم ولم يجد إلا صيدا فله ذبحه وأكله
556
540
المسألة الحادية عشرة: لو وجد ميتتين إحداهما من جنس المأكل دون الأخرى، أو إحداهما طاهرة في الحياة دون الأخرى، كشاة وحمار أو كلب، فهل يتخير بينهما أم تتعين الشاة؟
556
541
المسألة الثانية عشرة: ليس للعاصي بسفره أكل ميتة حتى يتوب
557
542
المسألة الثالثة عشرة: نص الشافعي أن المريض إذا وجد مع غيره طعاما يضره ويزيد في مرضه، جاز له تركه وأكل الميتة
557
543
فصل: في مسائل تتعلق بالأطعمة
557
544
كتاب النذر الفصل الأول: أركانه، وهي ثلاثة
559
545
الركن الأول: الناذر
559
546
الركن الثاني: الصيغة
560
547
الركن الثالث: المنذور
565
548
أنواع الطاعة
566
549
النوع الأول: الواجبات
566
550
النوع الثاني: العبادات المقصودة
566
551
النوع الثالث: القرابات التي لم تشرع لكونها عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة
567
552
الفصل الثاني: في أحكام النذر
570
553
الملتزمات أنواع
571
554
النوع الأول: الصوم
571
555
فرع هل يجب تبييت النية في الصوم المنذور أم تكفي نيته قبل الزوال
571
556
فصل: إذا لزمه صوم يوم بالنذر استحب المبادرة به
573
557
فرع: لو نذر صوم أيام
574
558
فرع: لو نذر صوم شهر
574
559
فرع: إذا نذر صوم سنة
575
560
فرع: لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه صوم هذا العدد
576
561
فصل: من شرع في صوم تطوع فنذر إتمامه لزمه إتمامه
577
562
فصل: لو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد نذره
577
563
فصل: إذا نذر صوم يوم الاثنين أبدا لزمه الوفاء
580
564
فصل: لو نذر صوم يوم العيد لم ينعقد
582
565
النوع الثاني من الملتزمات: الحج والعمرة
582
566
فرع: من نذر حجا استحب أن يبادر إليه في سني الامكان
584
567
فرع: إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره
585
568
فرع: من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه
585
569
فرع: لو نذر الحج راكبا
585
570
فرع: يخرج الناذر عن حج النذر بالافراد وبالتمتع وبالقران
585
571
فرع: من نذر أن يحج وعليه حجة الاسلام لزمه للنذر حجة أخرى
586
572
النوع الثالث: إتيان المساجد
586
573
فرع: إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة لا محالة
589
574
النوع الرابع: الهدايا والضحايا
590
575
فصل: إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة أو أهدي بدنة
591
576
فرع: في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقا
592
577
فرع: في مسائل من " الام "
594
578
فصل: في مسائل منثورة
594
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org