لم يخرج، أخرج الصبي بعد بلوغه، والمجنون بعد الإفاقة زكاة ما مضى، ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين وإن انفصل حيا على المذهب. وقيل:
وجهان. أحدهما: هذا، والثاني: تجب. وأما الكافر الأصلي، فليس بمطالب بإخراج الزكاة في الحال، ولا زكاة عليه بعد الاسلام عن الماضي.
وأما المرتد، فلا يسقط عنه ما وجب في الاسلام. وإذا حال الحول على ماله في الردة، فطريقان.
أحدهما، قاله ابن سريج: تجب الزكاة قطعا، كالنفقات والغرامات.
والثاني: وهو الذي قاله الجمهور: يبنى على الأقوال في ملكه، إن قلنا: يزول بالردة، فلا زكاة، وإن قلنا: لا يزول، وجبت، وإن قلنا: موقوف، فالزكاة موقوفة أيضا. فإذا قلنا: تجب، فالمذهب أنه إذا أخرج في حال الردة، أجزأه، كما لو أطعم عن الكفارة. وقال صاحب التقريب: لا يبعد أن يقال: لا يخرجها ما دام مرتدا. وكذا الزكاة الواجبة قبل الردة، فإن عاد إلى الاسلام، أخرج الواجبة في الردة وقبلها. وإن مات مرتدا، بقيت العقوبة في الآخرة. قال إمام الحرمين: هذا خلاف ما قطع به الأصحاب، لكن يحتمل أن يقال: إذا أخرج في الردة ثم أسلم، هل يعيد الاخراج؟
وجهان، كالوجهين في أخذ الزكاة من الممتنع. ولا تجب الزكاة على المكاتب، فإن عتق وفي يده مال، ابتدأ له حولا. وإن عجز نفسه وصار ماله لسيده، ابتدأ الحول عليه. وأما العبد القن، فلا يملك بغير تمليك السيد قطعا، ولا بتمليكه