ويكره توكيل الصبي في ذبحها. وفي كراهة توكيل الحائض، وجهان. قلت: الأصح: لا يكره، لأنه لم يصح فيه نهي. والله أعلم.
والحائض أولى من الصبي والصبي المسلم أولى من الكتابي.
الثانية: النية شرط في التضحية. وهل يجوز تقديمها على الذبح، أم يجب أن تكون مقرونة به؟ وجهان. أصحهما: الجواز. ولو قال: جعلت هذه الشاة ضحية، فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية الذبح؟ وجهان. أصحهما عند الأكثرين: لا يكفيه، لان التضحية قربة في نفسها، فوجبت النية فيها، واختار الامام، والغزالي: الاكتفاء.
ولو التزم ضحية في ذمته، ثم عين شاة عما في ذمته، بني على الخلاف في أن المعينة، هل تتعين عن المطلقة في الذمة؟ إن قلنا: لا فلا بد من النية عند الذبح، وإلا، فعلى الوجهين، ولو وكل ونوى عند ذبح الوكيل، كفى ولا حاجة إلى نية الوكيل، بل لو لم يعلم أنه مضح، لم يضر. وإن نوى عند الدفع إلى الوكيل فقط، فعلى الوجهين في تقديم النية.
ويجوز أن يفوض النية إلى الوكيل إن كان مسلما، وإن كان كتابيا، فلا.
الثالثة: العبد القن، والمدبر، والمستولدة، لا يجوز لهم التضحية إن قلنا بالمشهور: إنهم لا يملكون بالتمليك، فإن أذن السيد، وقعت التضحية عن السيد.
فإن قلنا: يملكون، لم يجز تضحيتهم بغير إذنه، لان له حق الانتزاع. فإن أذن، وقعت عنهم، كما لو أذن لهم في التصدق، وليس له الرجوع بعد الذبح ولا بعد جعلها ضحية. والمكاتب لا تجوز تضحيته بغير إذن السيد، فإن أذن، فعلى القولين