الروياني إن غطى بياض، أذهب أكثره منع وإن أذهب أقله، لم يمنع على الصحيح.
الخامسة: العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها، لا تجزئ، وإن كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها، أجزأت، كذا أطلقه كثيرون. وقال في الحاوي: إن كان خلقيا، فالحكم كذلك، وإن كان لمرض، منع، لأنه داء.
وقال إمام الحرمين: كما لا يعتبر السمن البالغ للاجزاء، لا يعتبر العجف البالغ للمنع. وأقرب معتبر أن يقال: إن كان لا ترغب في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في سني الرخاء، منعت.
السادسة: ورد النهي عن الثولاء، وهي المجنونة التي تستدير في الرعي ولا ترعى إلا قليلا فتهزل.
السابعة: يجزئ الفحل وإن كثر نزوانه، والأنثى وإن كثرت ولادتها، وإن لم يطلب لحمها، إلا إذا انتهيا إلى العجف البين.
الثامنة: لا تجزئ مقطوعة الأذن، فإن قطع بعضها، نظر، فإن لم يبن منها شئ، بل شق طرفها وبقي متدليا، لم يمنع على الأصح، وقال القفال: يمنع.
وإن أبين، فإن كان كثيرا بالإضافة إلى الاذن، منع قطعا، وإن كان يسيرا، منع أيضا على الأصح، لفوات جزء مأكول. وقال الامام: وأقرب ضبط بين الكثير واليسير: أنه إن لاح النقص من البعد، فكثير، وإلا فقليل.
التاسعة: لا يمنع الكي في الاذن وغيرها على المذهب، وقيل: وجهان، لتصلب الموضع، وتجزئ صغيرة الاذن، ولا تجزئ التي لم يخلق لها أذن.
العاشرة: لا تجزئ التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها بالإضافة إليه، ولا