قلت: ذكر الدارمي في الصورتين وجهين، لكن الأصح قول صاحب التهذيب. والله أعلم.
ولو أذن له في التمتع، فله منعه من الحج بعد تحلله من العمرة، وليس له تحليله عن العمرة، ولا عن الحج، بعد الشروع. ولو أذن في الحج أو التمتع، فقرن، لم يجز تحليله. ولو أذن أن يحرم في ذي القعدة، فأحرم في شوال، فله تحليله قبل دخول ذي القعدة، وبعد دخوله، فلا. وإذا أفسد العبد حجه بالجماع، لزمه القضاء. وهل يجزئه القضاء في الرق؟ فيه قولان كما سبق في الصبي. فإن قلنا:
يجزئ، لم يلزم السيد أن يأذن له فيه إن كان إحرامه الأول من غير إذنه، وكذا إن كان بإذنه على الأصح. وكل دم لزمه بفعل محظور، كاللباس، والصيد، أو بالفوات، لم يلزمه السيد بحال سواء أحرم بإذنه أم بغير إذنه. ثم العبد، لا ملك له حتى يتحلل بذبح. فإن ملكه السيد، فعلى القديم: يملك، فيلزم إخراجه. وعلى الجديد، لا يملك، ففرضه الصوم، وللسيد منعه منه في حال الرق إن كان أحرم بغير إذنه، وكذا بإذنه على الأصح، لأنه لم يأذن في موجبه. ولو قرن، أو تمتع بغير إذن سيده، فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات. وإن قرن أو تمتع بإذنه، فهل يجب الدم على السيد؟ الجديد: أنه لا يجب. وفي القديم قولان، بخلاف ما لو أذن له في النكاح، فإن السيد يكون ضامنا للمهر على القديم قولا واحدا، لأنه لا بدل للمهر، وللدم بدل، وهو الصوم، والعبد من أهله. وعلى هذا، لو أحرم بإذن السيد، فأحصر وتحلل، فإن قلنا: لا بدل لدم الاحصار، صار السيد ضامنا على القديم قولا واحدا. وإن قلنا: له بدل، ففي صيرورته ضامنا له في القديم، قولان. وإذا لم نوجب الدم على السيد، فالواجب على العبد الصوم، وليس لسيده منعه منه على الأصح، لاذنه في سببه. ولو ملك السيد هديا، وقلنا:
يملكه، أراقه، وإلا، لم تجز إراقته. ولو أراقه السيد عنه فهو على هذين القولين. ولو أراق عنه بعد موته، جاز قولا واحدا، لأنه حصل اليأس من تكفيره.
والتمليك بعد الموت، ليس بشرط. ولهذا، لو تصدق عن ميت جاز. ولو عتق العبد قبل صومه ووجد هديا، فعليه الهدي إن اعتبرنا في الكفارة حال الأداء أو الأغلظ. وإن اعتبرنا حال الوجوب، فله الصوم. وهل له الهدي؟ قولان.
فرع حيث جوزنا للسيد تحليله، أردنا أنه يأمره بالتحلل، لا أنه يستقل بما