رمضان آخر، يقضي ويفدي. ولو نفر يوم النحر، أو يوم القر قبل أن يرمي، ثم عاد ورمى قبل الغروب، أجزأه ولا دم. ولو فرض ذلك يوم النفر الأول، فكذا على الأصح. والثاني: يلزمه الدم، لان النفر في هذا اليوم جائز في الجملة، فإذا نفر فيه، خرج عن الحج، فلا يسقط الدم بعوده. وحيث قلنا: لا يتدارك، أو قلنا به، فلم يتدارك، وجب الدم، وكم قدره؟ فيه صور. فإن ترك رمي يوم النحر وأيام التشريق، والصورة فيمن توجه عليه رمي اليوم الثالث، فثلاثة أقوال أحدها: دم.
والثاني: دمان. والثالث: أربعة دماء، وهذا الأخير أظهرها عند صاحب التهذيب. لكن مقتضى كلام الجمهور: ترجيح الأول. ولو ترك رمي يوم النحر أو يوما من التشريق، وجب دم. وإن ترك رمي بعض يوم من التشريق، ففيه طريقان. أحدهما: الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث، فلا يكمل الدم في بعضها. بل إن ترك جمرة، ففيها الأقوال الثلاثة، فيمن حلق شعرة. أظهرها:
مد. والثاني: درهم. والثالث: ثلث دم. وإن ترك جمرتين، فعلى هذا القياس.