وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة، قال صاحب التقريب: إن قلنا: في الجمرة ثلث دم، ففي الحصاة جزء من أحد وعشرين جزءا من دم، وإن قلنا: في الجمرة مد أو درهم، فيحتمل أن نوجب سبع مد، أو سبع درهم، ويحتمل أن لا نبعضهما.
والطريق الثاني: يكمل الدم في وظيفة الجمرة الواحدة، كما يكمل في جمرة النحر. وفي الحصاة والحصاتين الأقوال الثلاثة، وهذا الخلاف في الحصاة، أو الحصاتين، من آخر أيام التشريق.
فأما لو تركها من الجمرة الأخيرة يوم القر، أو النفر الأول، ولم ينفر، فإن قلنا: لا يجب الترتيب بين التدارك ورمي الوقت، صح رميه، لكنه ترك حصاة، ففيه الخلاف، وإلا، ففيه الخلاف السابق في أن الرمي بنية اليوم، هل يقع عن الماضي؟ إن قلنا: نعم، تم المتروك بما أتى به في اليوم الذي بعده، لكنه يكون تاركا للجمرة الأولى والثانية في ذلك اليوم، فعليه دم. وإن قلنا: لا، كان تاركا رمي حصاة ووظيفة يوم، فعليه دم إن لم نفرد كل يوم بدم، وإلا فعليه لوظيفة اليوم دم. وفي ما يجب لترك الحصاة، الخلاف. وإن تركها من إحدى الجمرتين الأوليين من أول يوم كان، فعليه دم، لان ما بعدها غير صحيح، لوجوب الترتيب في المكان. هذا كله إذا ترك بعض يوم من التشريق، فإن ترك بعض رمي النحر، فقد ألحقه في التهذيب بما إذا ترك من الجمرة الأخيرة من اليوم الأخير. وقال في التتمة: يلزمه دم ولو ترك حصاة، لأنها من أسباب التحلل، فإذا ترك شيئا منها، لم يتحلل إلا ببدل كامل. وحكى في النهاية وجها غريبا ضعيفا: أن الدم يكمل في حصاة واحدة مطلقا.
فرع قال في التتمة: لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام لم يعلم موضعها، أخذ بالأسوأ، وهو أنه ترك حصاة من يوم النحر، وحصاة من الجمرة الأولى يوم القر، وحصاة من الجمرة الثانية يوم النفر الأول. فإن لم نحسب ما يرميه بنية وظيفة اليوم عن الفائت، فالحاصل ست حصيات من رمي يوم النحر، سواء