في محله. أظهرهما: لا تنفسخ.
والثاني: تنفسخ.
والطريق الثاني: القطع بأنه لا تنفسخ.
فإذا قلنا: لا تنفسخ، فإن كان المستأجر هو المعضوب، فله الخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء أخر ليحج في السنة الأخرى.
وإن كان الاستئجار عن منيت من ماله، قال أصحابنا العراقيون: لا خيار للمستأجر. وتوقف الامام في هذا. وذكر صاحب " التهذيب " وغيره: أن على الولي أن يراعي النظر للميت، فإن كانت المصلحة في فسخ العقد لخوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفعل، ضمن، وهذا هو الأصح.
ويجوز أن يحمل المنسوب إلى العراقيين على أحد أمرين رأيتهما للأئمة.
أحدهما: صور بعضهم المنع، فيما إذا كان الميت أوصى بأن يحج عنه إنسان بمائة مثلا، ووجهه: بأن الوصية مستحقة الصرف إليه.
الثاني: قال أبو إسحاق في الشرح: للمستأجر لميت، أن يرفع الامر إلى القاضي ليفسخ العقد إن كانت المصلحة تقتضيه، وإن كان لا يستقل به، فإذا نزل من ذكروه على المعنى الأول، ارتفع الخلاف. وإن نزل على الثاني، هان أمره.
ولو استأجر المعضوب لنفسه، فمات وأخر الأجير الحج عن السنة، فلم نر هذه المسألة مسطورة، وظاهر كلام الغزالي: أنه ليس للوارث فسخ الإجارة.
والقياس: ثبوت الخيار للوارث، كالرد بالعيب ونحوه.
قلت: الظاهر المختار: أنه ليس له الفسخ، إذ لا ميراث في هذه الأجرة،