ففيها خلاف مرتب. وأولى بعدم الوجوب، لضعفها عن احتمال الأهوال، ولكونها عورة معرضة للانكشاف وغيره، لضيق المكان. فإن لم نوجب عليها، لم يستحب لها. وقيل بطرد الخلاف. وليست الأنهار العظيمة كجيحون في حكم البحر، لان المقام فيها لا يطول، والخطر فيها لا يعظم. وفي وجه شاذ: أنها كالبحر.
وأما البضع، فلا يجب على المرأة الحج حتى تأمن على نفسها بزوج، أو محرم بنسب، أو بغير نسب، أو نسوة ثقات. وهل يشترط أن يكون مع إحداهن محرم؟ وجهان. أصحهما: لا، لان الأطماع تنقطع بجماعتهن. فإن لم يكن أحد هذه الثلاثة، لم يلزمها الحج على المذهب. وفي قول: يلزمها إذا وجدت امرأة واحدة. وفي قول اختاره جماعة، ونقله الكرابيسي: أنه يلزمها أن تخرج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا، كما يلزمها الخروج إذا أسلمت في دار الحرب إلى دار الاسلام وحدها. وجواب المذهب عن هذا، أن الخوف في دار الحرب أكثر من الطريق. هذا في حج الفرض، وهل لها الخروج إلى سائر الاسفار مع النساء الخلص؟ فيه وجهان. الأصح: لا يجوز.
أما المال، فلو خاف على ماله في الطريق من عدو، أو رصدي، لم يجب الحج وإن كان الرصدي يرضى بشئ يسير، إذا تعين ذلك الطريق، وسواء كان