الذي يخافه مسلمين أو كفارا. لكن إذا كانوا كفارا وأطاقوا مقاومتهم، يستحب لهم الخروج للحج، ويقاتلونهم لينالوا الحج والجهاد جميعا، وإن كانوا مسلمين، لم يستحب الخروج والقتال. ويكره بذل المال للرصديين، لأنهم يحرصون على التعرض للناس بسبب ذلك. ولو بعثوا بأمان الحجيج، وكان أمانهم موثوقا، أو ضمن لهم ما يطلبونه، وأمن الحجيج، لزمهم الحج. ولو وجدوا من يخفرهم بأجرة ويغلب على الظن أمنهم به، ففي لزوم استئجاره وجهان. قال الامام: أصحهما:
لزومه، لأنه من أهب الطريق كالراحلة. ولو امتنع محرم المرأة من الخروج معها، إلا بأجرة، قال الامام: فهو مرتب على أجرة الخفير، واللزوم في المحرم، أظهر، لان الداعي إلى الأجرة معني في المرأة، فأشبه مؤنة المحمل في حق المحتاج إليه.
فرع يشترط لوجوب الحج، وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بحمل الزاد والماء منها. فإن كانت سنة جدت، وخلا بعض تلك المنازل من أهلها، أو انقطعت المياه، لم يجب الحج. وكذا لو كان يجد فيها الزاد والماء، لكن بأكثر من ثمن المثل، وهو القدر اللائق في ذلك الزمان والمكان. وإن وجدهما بثمن المثل، لزم التحصيل، سواء كانت الأسعار رخيصة أو غالية إذا وفى ماله به.
ويجب حملها بقدر ما جرت العادة به في طريق مكة زادها الله تعالى شرفا، كحمل الزاد من الكوفة إلى مكة، وحمل الماء من مرحلتين أو ثلاثا إذا قدر عليه، ووجد آلات الحمل.
أما علف الدابة، فيشترط وجوده في كل مرحلة، لان المؤنة تعظم بحمله