المأخوذ، جاز. كذا قاله الجمهور. وقال ابن الصباغ: ينبغي أن يكون المأخوذ من أعلى الأنواع، كما لو انقسمت إلى صحاح ومراض، ويجاب عما قال بأنه ورد النهي عن المريضة والمعيبة، فلم نأخذ إلا ما وجدنا صحيحة، بخلاف ما نحن فيه.
وحكي قول ثالث: أنه إذا اختلف الأنواع، أخذ من الوسط، ولا يجئ هذا في نوعين فقط، ولا في ثلاثة متساوية. وحكي وجه: أنه يؤخذ الأجود، فخرج من نصه في اجتماع الحقاق وبنات اللبون. وحكي عن أبي إسحاق: أن القولين فيما إذا لم تحتمل الإبل أخذ واجب كل نوع وحده، فإن احتمل، أخذ بلا خلاف، بأن ملك مائتين، مائة أرحبية، ومائة مهرية، فيؤخذ حقتان من هذه، وحقتان من هذه.