والثاني: المنع، فعلى هذا لا يؤخذ أنثى كانت تؤخذ لو تمحضت إناثا، بل تقوم ماشيته لو كانت إناثا، وتقوم الأنثى المأخوذة منها، ويعرف نسبتها من الجملة، وتقوم ماشيته الذكور، وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة، وكذلك الأنثى المأخوذة من الإناث والذكور، يكون دون المأخوذة من محض الإناث بطريق التقسيط المذكور في المراض والثالث: إن أدى أخذ الذكر إلى التسوية بين النصابين، لم يؤخذ، وإلا أخذ.
مثاله: يؤخذ ابن مخاض من خمس وعشرين، وحق من ست وأربعين، وجذع من إحدى وستين، وكذا يؤخذ الذكر إذا زادت الإبل، واختلف الفرض بزيادة العدد، ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين، لأنه مأخوذ عن خمس وعشرين.
وأما البقر، فالتبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه، وحيث وجبت المسنة، تعينت إن تمحضت إناثا أو انقسمت، فإن تمحضت ذكورا، ففيه الوجهان الأولان في الإبل، ولو أخرج عن أربعين من البقر، أو خمسين تبيعين، جاز على الصحيح، لأنهما يجزئان عن ستين، فعما دونها أولى.
وأما الغنم، فإن تمحضت إناثا أو انقسمت، تعينت الأنثى، وإن تمحضت ذكورا، فطريقان. المذهب وبه قطع الأكثرون: يجزئ الذكر. والثاني: على الوجهين في الإبل.
النقص الرابع: الصغر، وللماشية في هذا الفصل ثلاثة أحوال. أحدها: أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض، فيؤخذ لواجبها سن الفرض، ولا يؤخذ ما دونه، ولا يكلف ما فوقه. الثاني: أن تكون كلها فوق سن الفرض، فلا يكلف الاخراج منها، بل يحصل السن الواجبة ويخرجها، وله الصعود والنزول في الإبل كما سبق. الثالث: أن يكون الجميع في سن دونها، وقد يستبعد تصور هذا، فإن أحد شروط الزكاة الحول، وإذا حال الحول، فقد بلغت الماشية حد الاجزاء. وقد