صورها الأصحاب فيما إذا حدثت من الماشية في أثناء الحلول فصلان، أو عجول، أو سخال، ثم ماتت الأمهات، وتم حولها والنتاج صغار بعد، وهذا تفريع على المذهب أن النتاج يبنى على حولها. وأما على قول الأنماطي: إنه ينقطع الحول بموت الأمهات، بل بنقصانها عن النصاب، فلا تجئ هذه الصورة بهذا الطريق، ويمكن أن تصور ذلك فيما إذا ملك نصابا من صغار المعز، ومضى عليها حول، فتجب الزكاة وإن لم تبلغ سن الاجزاء، لان الثنية من المعز على الأصح، هي التي استكملت سنتين كما تقدم. إذا عرف التصوير ففيما يؤخذ؟ وجهان. وقال صاحب التهذيب وغيره: قولان. القديم: لا يؤخذ إلا كبيرة، لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة. وكذا إذا انقسم ماله إلى صغار وكبار، يؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره، فإن لم توجد كبيرة بما يقتضيه التقسيط، أخذت القيمة للضرورة. ذكره المسعودي في الايضاح والقول الجديد: لا يتعين الكبيرة، بل تجوز الصغيرة كالمريضة من المراض. فعلى هذا، هل تؤخذ الصغيرة مطلقا، أم كيف الحال؟ قطع الجمهور بأخذ الصغيرة من صغار الغنم. وذكروا في الإبل والبقر، ثلاثة أوجه. أصحها: يجوز أخذ الصغار مطلقا كالغنم، ولكن يجتهد الساعي ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير، فيأخذ من ست وثلاثين فصيلا فوق الفصيل المأخوذ في خمس وعشرين، ومن ست وأربعين فصيلا فوق المأخوذ من ست وثلاثين، وعلى هذا، القياس. والوجه الثاني: لا تجزئ الصغيرة، لئلا تؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير، لكن يؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره. والثالث:
لا يؤخذ فصيل من أحد وستين فما دونها، ويؤخذ مما فوقها، وكذا من البقر. قال الأصحاب: هذا الوجه ضعيف لشيئين. أحدهما: أن التسوية التي تلزم في أحد وستين فما دونها، تلزم في أحد وتسعين، فإن الواجب في ست وسبعين، بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين، حقتان، فإن أخذنا فصيلين في هذا، وفي ذلك،