ومتى فقد صنف فأكثر، قسم المال على الباقين. فإن لم يوجد أحد من الأصناف، حفظت الزكاة حتى يوجدوا، أو يوجد بعضهم. وإذا قسم الامام، لزمه استيعاب آحاد كل صنف، ولا يجوز الاقتصار على بعضهم، لان الاستيعاب لا يتعذر عليه، وليس المراد أنه يستوعبهم بزكاة كل شخص، بل يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في يده، وله أن يخص بعضهم بنوع من المال، وآخرين بنوع.
وإن قسم المالك، فإن أمكنه الاستيعاب، بأن كان المستحقون في البلد محصورين يفي بهم المال، فقد أطلق في التتمة: أنه يجب الاستيعاب، وفي التهذيب: أنه يجب إن جوزنا نقل الصدقة، وإن لم نجوزه، لم يجب، لكن يستحب، وإن لم يمكن، سقط الوجوب والاستحباب، ولكن لا ينقص الذين ذكرهم الله تعالى بلفظ الجمع من الفقراء وغيرهم عن ثلاثة، إلا العامل، فيجوز أن يكون واحدا وهل يكتفى في ابن السبيل بواحد؟ فيه وجهان. أصحهما: المنع، كالفقراء. قال بعضهم: ولا يبعد طرد الوجهين في الغزاة لقوله تعالى: * (وفي سبيل الله) * [التوبة 60] بغير لفظ الجمع. فلو صرف ما عليه إلى اثنين مع القدرة على الثالث، غرم للثالث. وفي قدره قولان. المنصوص في الزكاة: أنه يغرم ثلث